شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان صور من المسبب ليقاس عليها

صفحة 278 - الجزء 9

  جنايتها فعليهم أثلاثاً⁣(⁣١).

  (وأما بولها⁣(⁣٢) وروثها وتشمسها) وهو غلبتها على الراكب حتى لم يملك ردها، بل ذهبت حيث شاءت وبطلت حكمته عليها (فهدر(⁣٣)) ما جنت بأي هذه الوجوه (غالباً) يحترز من صورتين:

  الأولى: إذا تشمست وكان ابتداء ركضه لها في موضع تعدٍّ، كالطريق والشارع، فإن ما جنت في تشمسها حينئذٍ مضمون⁣(⁣٤).

  الثانية: إذا أوقفها على شيء لتبول عليه فتهلكه، فإنه يضمن حينئذٍ⁣(⁣٥).

  (وكذلك نفحتها) أي: ركضتها كما تعتاد عند قرض الذباب أو نحو ذلك، (و) كذا (كبحها(⁣٦)) أي: قبض عنانها حتى تراجعت إلى ورائها، (ونخسها(⁣٧))


(١) وتلزم عواقلهم.

(٢) في الطريق. (بيان).

(٣) ولو في ملك غيره. اهـ فلا يضمن ما جنت ولو بالرفس؛ لأنه بغير اختياره، ولا كان متعدياً في سببه. (é).

(*) ولو في موضع± غير معتاد أو ملك الغير. (é).

(*) لأنه يتعذر الاحتراز من ذلك. (بيان لفظاً).

(*) فأما إذا سقط سرجها وجنى فإنه يجب ضمانه±؛ لأنه يمكن الاحتراز منه. (بيان). إلا أن يكون قد ربطه ربط مثله فلا ضمان±. (عامر). أخذه من مسألة الجدار إذا بناه بناء مثله فجنى فلا ضمان±. (هامش بيان).

(٤) ولو في ملكه أو مباح. (é).

(*) ولو بروث± أو بول. (مرغم).

(٥) ولو في ملكه±. (é).

(٦) الكبح بالموحدة: جذب الدابة بعنف باللجام لتقف عن السير، ذكره في الضياء. اهـ هو بالنون والباء الموحدة من أسفل، سمع بهما. (لمعة).

(٧) وإذا نخسها غير الراكب فأسقطت الراكب ضمن الناخس. (é). ومثله في البيان بالمعنى.

=