شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم جناية الخطأ في الكفارة

صفحة 281 - الجزء 9

  قال في شرح القاضي زيد: ولا تلزم الكفارة في قتل المستأمِن؛ لأن دمه غير محقون على التأبيد⁣(⁣١).

  الشرط الرابع: أن يكون المجني عليه (غير جنين(⁣٢)) فإن كان جنيناً فلا كفارة± على قاتله⁣(⁣٣)، إلا أن يخرج حياً⁣(⁣٤) ثم يموت وجبت⁣(⁣٥).

  الشرط الخامس: أن تكون الجناية (خطأً) وقد تقدم تفسيره، فلو كانت عمداً لم تجب الكفارة¹(⁣٦)، نص عليه في الأحكام، قال في الشرح: وهو الظاهر من قول القاسم وأبي حنيفة وأصحابه.

  وقال في المنتخب والمؤيد بالله والشافعي، ورواه في الزوائد عن القاسم: إنها تجب من طريق الأولى.

  الشرط السادس: أن تكون الجناية (مباشرة أو في حكمها(⁣٧)) فلو كانت


(١) بل تلزم على± ظاهر الأزهار.

(٢) قد أغنى عن± إخراجه قوله: «مسلماً». (حاشية سحولي معنى).

(٣) ووجهه: أن الكفارة لا تجب إلا في النفس، ولم تتحقق الحياة في الجنين. اهـ وعند الشافعي: تجب الكفارة فيه. (زهور).

(٤) لا فرق. (é).

(٥) لأن علياً # أوجب فيه الكفارة إذا خرج حياً ثم مات. (بستان).

(*) وقال الفقيه علي: لا تجب؛ ± لأنه فاعل سبب. (بيان). وهو ظاهر الأزهار. اهـ إلا أن يكون فيه أثر الجناية وجبت؛ لأنه مباشر. (عامر). وقد بنى في الشرح أن العرك مباشرة، والمختار أنه± سبب. (كواكب).

(٦) إلا في قتل± الوالد لولده كما تقدم، أو قتل الترس حيث ترس به الكفار فقتله المسلمون، كما يأتي، ولا يخرج من عموم العمد إلا هاتان الصورتان، لا غير ذلك مما يسقط فيه القود مع العمد، كقتل الكافر والعبد. (شرح أثمار معنى). و (é).

(*) لأن دليلها ورد في الخطأ، ذكره في الأحكام. (بيان).

(٧) فرع: أما ناخس الدابة إذا ألقت الراكب أو نفحت الغير فقتلتهما فقيل: لا كفارة± عليه، وقال في الوافي والفقيه حسن: بل تلزمه. (بيان).

=