شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم جناية الخطأ في الكفارة

صفحة 282 - الجزء 9

  تسبيباً كحفر البئر أو رش الطريق أو نحوهما مما هو تسبيب لم تجب فيه كفارة¹. والتسبيب الذي في حكم المباشرة هو سوق الدابة، وقودها، وركوبها مع ملك الراكب مقودها⁣(⁣١).

  والذي يلزم الجاني هو (أن يكفر برقبة) يعتقها°(⁣٢)، ولا تجزئ إلا بثلاثة شروط:

  الأول: أن تكون (مكلفة(⁣٣)) فلو كانت صغيرة أو مجنونة لم تجزئ. وقال في الانتصار: تجزئ الصغيرة.

  الشرط الثاني: أن تكون الرقبة (مؤمنة(⁣٤)) يحترز من الكافرة فإنه لا يصح التكفير بها، هكذا في الغيث، ولم يذكر # الفاسقة، وقال في البحر: ولا تجزئ± الفاسقة⁣(⁣٥)؛ إذ ليست مؤمنة شرعاً.

  الشرط الثالث: أن تكون (سليمة) من العيوب⁣(⁣٦).


(*) وأما الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم بعد القود أو الرجم فالأقرب أنها تلزمهم¹ الكفارة؛ لأنهم ملجئون؛ ولذا يلزمهم القود إذا اعترفوا بالعمد. (كواكب). خلاف ما في الغيث فقال: لا تجب عليهم. اهـ ومثل ما في الكواكب عن القاضي عبدالله الدواري، وهو المختار±.

(١) لا فرق°. (é). حيث يضمن، كأن يكون متعدياً في الابتداء.

(٢) مفهوم هذا أن ذا الرحم لا يجزئ±؛ إذ من شرطه التحرير. (وابل). ولفظ البيان في الظهار: مسألة: ± وإذا اشترى من يعتق عليه كرحمه ونوى عتقه عن كفارته عند شرائه له لم يجزئه±. (من باب الظهار). ولأنه قد عتق بنفس الشراء، والله تعالى يقول: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} فلا تحرير؛ لتقدم السبب، فأشبه ما لو أعتق أم الولد. اهـ لأنه مأمور بعتقه بعد ملكه، وذو الرحم عتقه مقارن لملكه.

(٣) ولو سكرى لم تعص به. و (é).

(٤) إجماعاً. (بحر).

(*) الإيمان يقتضي البلوغ والعقل؛ لأن الصغير والمجنون لا يسميان مؤمنين. (كواكب).

(٥) وإنما لم يجز التكفير بها لعظم حرمة النفس، بخلاف كفارة اليمين والظهار.

(*) وهو ظاهر الأزهار. والعبرة بمذهب العبد في الفسق. (é).

(٦) وهو ما زاد على نصف العشر، وقيل: هو ما ينقص± القيمة الذي يرد به المبيع.

=