(فصل): في حكم جناية الخطأ في الكفارة
  تسبيباً كحفر البئر أو رش الطريق أو نحوهما مما هو تسبيب لم تجب فيه كفارة¹. والتسبيب الذي في حكم المباشرة هو سوق الدابة، وقودها، وركوبها مع ملك الراكب مقودها(١).
  والذي يلزم الجاني هو (أن يكفر برقبة) يعتقها°(٢)، ولا تجزئ إلا بثلاثة شروط:
  الأول: أن تكون (مكلفة(٣)) فلو كانت صغيرة أو مجنونة لم تجزئ. وقال في الانتصار: تجزئ الصغيرة.
  الشرط الثاني: أن تكون الرقبة (مؤمنة(٤)) يحترز من الكافرة فإنه لا يصح التكفير بها، هكذا في الغيث، ولم يذكر # الفاسقة، وقال في البحر: ولا تجزئ± الفاسقة(٥)؛ إذ ليست مؤمنة شرعاً.
  الشرط الثالث: أن تكون (سليمة) من العيوب(٦).
(*) وأما الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم بعد القود أو الرجم فالأقرب أنها تلزمهم¹ الكفارة؛ لأنهم ملجئون؛ ولذا يلزمهم القود إذا اعترفوا بالعمد. (كواكب). خلاف ما في الغيث فقال: لا تجب عليهم. اهـ ومثل ما في الكواكب عن القاضي عبدالله الدواري، وهو المختار±.
(١) لا فرق°. (é). حيث يضمن، كأن يكون متعدياً في الابتداء.
(٢) مفهوم هذا أن ذا الرحم لا يجزئ±؛ إذ من شرطه التحرير. (وابل). ولفظ البيان في الظهار: مسألة: ± وإذا اشترى من يعتق عليه كرحمه ونوى عتقه عن كفارته عند شرائه له لم يجزئه±. (من باب الظهار). ولأنه قد عتق بنفس الشراء، والله تعالى يقول: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} فلا تحرير؛ لتقدم السبب، فأشبه ما لو أعتق أم الولد. اهـ لأنه مأمور بعتقه بعد ملكه، وذو الرحم عتقه مقارن لملكه.
(٣) ولو سكرى لم تعص به. و (é).
(٤) إجماعاً. (بحر).
(*) الإيمان يقتضي البلوغ والعقل؛ لأن الصغير والمجنون لا يسميان مؤمنين. (كواكب).
(٥) وإنما لم يجز التكفير بها لعظم حرمة النفس، بخلاف كفارة اليمين والظهار.
(*) وهو ظاهر الأزهار. والعبرة بمذهب العبد في الفسق. (é).
(٦) وهو ما زاد على نصف العشر، وقيل: هو ما ينقص± القيمة الذي يرد به المبيع.
=