(فصل): في حكم جناية الخطأ في الكفارة
  واحدة ولا خلاف في ذلك، بخلاف العامدين كما تقدم.
  تنبيه: قال في الروضة: من لا كفارة عليه(١) كحافر البئر وواضع الحجر يرث من المال ولا يرث¹ من الدية(٢)، روى ذلك الأمير علي بن الحسين عن أبي طالب.
  قال الفقيه محمد بن سليمان: وظاهر ما في التفريعات أنه يرث من المال والدية، قال الفقيه محمد بن سليمان: وهو الأولى؛ لأنه ليس بمباشر.
(١) ظاهر قول± أهل الفرائض: أن قاتل الخطأ يرث من المال دون الدية من غير تفصيل [فرق (نخ)] بين لزوم الكفارة أم لا. (é). ولفظ حاشية: بل وكذا من عليه كفارة في قتل الخطأ - كالمباشرة والذي في حكمها - يرث من المال دون الدية±.
(٢) مسألة: ± من جنى على مورثه وسلم له الأرش ثم مات المجني عليه، فإن مات لا من الجناية ورث الأرش، وإن مات من الجناية فإن كان الأرش باقياً بعينه لم يرث منه مطلقاً[١]، وكذا إن كان باقياً في ذمة الجاني، وإن كان قد اشترى به شيئاً قبل موته فقد صار من جملة ماله، فيرث منه الجاني في الخطأ[٢]، لا في العمد. (بيان).
(*) وأما فوائدها؟ في بعض الحواشي: يرث منها±. (é). وفي حاشية عن البيان: لا يرث. (من خط سيدي الحسين بن القاسم #).
[١] سواء كان عمداً أو خطأ. اهـ بل يوفي عليه إلى قدر الدية±. (é).
[٢] فإن التبس؟ قيل: فالأصل عدم الجناية، فيرث منه.