شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم جناية الخطأ في الكفارة

صفحة 284 - الجزء 9

  واحدة ولا خلاف في ذلك، بخلاف العامدين كما تقدم.

  تنبيه: قال في الروضة: من لا كفارة عليه⁣(⁣١) كحافر البئر وواضع الحجر يرث من المال ولا يرث¹ من الدية⁣(⁣٢)، روى ذلك الأمير علي بن الحسين عن أبي طالب.

  قال الفقيه محمد بن سليمان: وظاهر ما في التفريعات أنه يرث من المال والدية، قال الفقيه محمد بن سليمان: وهو الأولى؛ لأنه ليس بمباشر.


(١) ظاهر قول± أهل الفرائض: أن قاتل الخطأ يرث من المال دون الدية من غير تفصيل [فرق (نخ)] بين لزوم الكفارة أم لا. (é). ولفظ حاشية: بل وكذا من عليه كفارة في قتل الخطأ - كالمباشرة والذي في حكمها - يرث من المال دون الدية±.

(٢) مسألة: ± من جنى على مورثه وسلم له الأرش ثم مات المجني عليه، فإن مات لا من الجناية ورث الأرش، وإن مات من الجناية فإن كان الأرش باقياً بعينه لم يرث منه مطلقاً⁣[⁣١]، وكذا إن كان باقياً في ذمة الجاني، وإن كان قد اشترى به شيئاً قبل موته فقد صار من جملة ماله، فيرث منه الجاني في الخطأ⁣[⁣٢]، لا في العمد. (بيان).

(*) وأما فوائدها؟ في بعض الحواشي: يرث منها±. (é). وفي حاشية عن البيان: لا يرث. (من خط سيدي الحسين بن القاسم #).


[١] سواء كان عمداً أو خطأ. اهـ بل يوفي عليه إلى قدر الدية±. (é).

[٢] فإن التبس؟ قيل: فالأصل عدم الجناية، فيرث منه.