شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم جناية الخطأ في الكفارة

صفحة 283 - الجزء 9

  فمتى وقعت جناية الخطأ وعلم أنها قاتلة⁣(⁣١) في العادة أجزأ التكفير (ولو قبل الموت بعد) وقوع (الجرح⁣(⁣٢). فإن لم يجد(⁣٣)) الرقبة لفقره (أو كان عبداً فبصوم⁣(⁣٤) شهرين⁣(⁣٥) وِلَاءً(⁣٦)) أي: متتابعين، بدل الرقبة.

  (وتعدد) الكفارة (على الجماعة) إذا كانوا مخطئين، قال في الشرح: بلا خلاف⁣(⁣٧) (لا الدية) فإنها لا تعدد على الجماعة في قتل الخطأ، بل تلزمهم دية


(*) إذ لما اشترط سلامة الدين اشترطت السلامة في غيره. (شرح فتح).

(١) لا فرق°. والعبرة بالانتهاء. (كواكب) (é).

(٢) لأنه السبب، والموت شرط، والحكم يتعلق بالسبب. (بيان). بخلاف اليمين والحنث فهما سببان. وقد يقال: إن كان الثاني [أي: الموت] من جهة الله تعالى جاز قبله، وإن كان من جهة العبد لم يجز قبله. (شرح فتح).

(٣) في البريد±[⁣١] ليشتريها، أو في ملكه ولو بعدت. (é).

(*) في الناحية، وهي مسافة القصر±. (é). وقيل: ثلاث، كما في كفارة اليمين. (شرح فتح، وأثمار).

(*) حد البعد± عن المال أن يفرغ من الصوم قبل وصوله إلى المال، أو قبل وصول المال إليه، كما تقدم في حاشية في الظهار. (لمعة).

(*) والعبرة بحال الأداء. (é). دون حال الوجوب، وهو يوم القتل، كالماء فإنه لو كان واجد الماء وقت الوجوب ولم يتطهر بالماء حتى اهراق الماء صار فرضه التيمم، فلو لم يجد الماء في حال الوجوب ولم يتيمم حتى فاته ثم وجد الماء كان فرضه الوضوء. (غيث) (é).

(٤) بالباء المُوَحَّدة من أسفل.

(*) ويجوز التفريق± للعذر، لا للترخيص؛ لقوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ٣٣}⁣[محمد ٣٣]. (é).

(*) فإن تعذرا فلا إطعام±؛ إذ لم يذكر فيها، [أي: في الآية]. (بحر).

(٥) فإن وجد خلالها استأنف. (é).

(٦) إجماعاً؛ للآية.

(٧) بل فيه خلاف عن البتي وأحد قولي الشافعي. (بحر).


[١] مع أنه حق لله فتأمل.