شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في جناية الحر على العبد

صفحة 286 - الجزء 9

  الأول: ما ذكره± مولانا #، وهو الذي نص عليه الهادي # في المنتخب، واختاره أبو العباس والأخوان للمذهب، وهو قول الحنفية.

  وقال في الأحكام: بل تجب قيمته بالغة ما بلغت⁣(⁣١)، وهو قول أبي يوسف ومحمد والشافعي والناصر. وظاهر إطلاق المنتخب: أنها± تبلغ دية الحر ولا تزاد.

  وقال في شرح الإبانة: من قال: لا تزاد، قال: إنه ينقص من دية الحر عشرة دراهم من دية العبد، وأما دية الأمة فمن الحنفية من قال: تنقص عشرة، وبعضهم يقول: تنقص خمسة.

  (و) إذا وجبت القيمة في نفس العبد وجب في (أرشه⁣(⁣٢) وجنينه) أن يكون (بحسبها(⁣٣)) فما وجب فيه نصف الدية - كاليد والرجل - وجب فيه نصف


(١) ويتفقون أنه± إذا جنى على العبد جنايات كثيرة بحيث يكون أرشها أكثر من الدية أنه يجب± الكل⁣[⁣١]، وفي أنه إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه ضمن نصيب شريكه بالغاً ما± بلغ، وفي الأب إذا استولد أمة ابنه أنه يضمن قيمتها± بالغة ما بلغت، ذكره في شرح الإبانة. (بيان لفظاً).

(*) قياساً على الأموال؛ لأن العبد مال، والواجب في الأمول القيمة بالغة ما بلغت.

(٢) وما كان± في العبد يوجب حكومة نسبت من قيمته، كما في حكومة الحر. (حاشية سحولي لفظاً). مُفضِّلاً رأسه± على بدنه كالحر، مثلاً: في موضحة رأس الحر نصف عشر ديته، فيجب في موضحة رأس العبد نصف عشر قيمته ... إلخ. (حاشية سحولي من الديات).

(*) لأنه آدمي فأشبه الحر، وينقص؛ لأنه مال، فاعتبرت قيمته في حال، فاعتبر بالحالين باعتبار الشبهين.

(٣) يعني: بحسب القيمة ما لم تَعَدّ القيمة دية الحر، ففي يد العبد أو عينه مثلاً نصف قيمته إذا كانت قيمته قدر دية الحر فما دون، لا لو كانت قيمته أكثر من دية الحر فالواجب في يده ونحوها ما في يد الحر ونحوها. (حاشية سحولي لفظاً). و (é).


[١] وقيل: لا تتعدى دية الحر، وجد ذلك في حاشية في البحر مقررة. وقيل: ما لم تتعد قيمة تلك [٠] الجناية دية مثل ذلك العضو من الحر. (غاية) (é).

[٠] لفظ الحاشية في هامش البيان: ما لم يتعد أرش كل جناية ما يجب [في] مثلها في الحر. (عامر) (é).