(فصل): في جناية الحر على العبد
  القيمة، وما وجب فيه ثلث الدية - كالجائفة والآمة - ففيه ثلث القيمة، وكذلك ما أشبههما.
  ويجب في جنين الأمة إذا لم يكن من سيدها(١) نصف عشر قيمته حياً(٢)، ويستوي في ذلك الذكر والأنثى، فإن طرحت الجنين حياً ثم مات وجبت قيمة مثله(٣).
  قال في الشرح: ± ويجب أيضاً ما نقص من الأم(٤) بالولادة.
  وقال أبو يوسف: لا شيء في الجنين إلا ما نقص الأم. قال الفقيه يحيى البحيبح: وكان هذا هو القياس؛ لأنه أتلف ما لا قيمة له من الأموال.
  قال مولانا± #: ويجاب(٥) بأن هذا غير معتبر في الجناية على العبيد(٦). وقال مالك: إن الواجب في جنايات العبيد ما نقص القيمة إلا في أربع وهي: الجائفة، والموضحة، والمنقلة، والمأمومة - فمثل قولنا.
(١) صوابه: إذا± لم يكن حراً.
(٢) ما لم يزد على± الغرة.
(٣) صوابه: قيمته± في ذلك الوقت. (شامي). فإن لم يكن له قيمة فبأقرب وقت يكون له قيمة فيه. (é).
(٤) ولعل الحرة إذا ألقت الجنين بسبب جناية عليها من الغير أو بإفزاعه لها يجب لها± حكومة؛ لما اتفق معها من ألم الولادة، وإن ماتت بالولادة فالأقرب أنها تجب¹ ديتها على قول الهدوية، لا على قول المؤيد بالله؛ لأن الجناية هنا سبب الولادة، والولادة سبب في موتها. (بيان لفظاً).
(*) من قيمتها. (بيان).
(٥) وسيأتي في الفصل الثاني أنه يلزم في جنين الدابة نصف عشر قيمته كالعبد سواء، فجواب الإمام غير مطابق فينظر.
(٦) والبهائم.