(فصل): في الجناية على المال
  (غير ذلك(١)) جاز قتله كالهر إذا أكل الدجاج(٢) والحمام، والذئب والأسد والنمر ونحوها من الضرارات(٣)، فإن كان الضرر في النادر كضرر النملة والنحلة فإنه لا يبيح قتلها(٤).
(١) ولو مسلماً حيث لا يندفع إلا بقتله، ويجب في المدافعة تقديم الأخف فالأخف، فيدفع أولاً بالصياح على الصائل من بهيمة أو آدمي، وبالاستعانة بالغير، وبالهرب¶ إذا كان ينجيه، قيل: حتى لو صالت عليه بهيمة يمكنه النجاة منها بالهرب¶ فقتلها ضمنها[١]، ونحو ذلك، ثم يدافع بالضرب باليد، ثم بالسوط، ثم بالعصا، ثم بالسلاح، فإن عدل إلى رتبة وهو يمكنه الدفع بدونها ضمن، حتى لو ضربه ضربة وهو صائل ثم ضربه أخرى وقد اندفع فالثانية مضمونة، فإن مات بهما فنصف الدية، وإن قطع يده بالثانية اقتص منه فإن كان يندفع بالعصا وليس عنده إلا السيف فله الدفع به للضرورة، ولا ضمان، فإن التحم القتال بينهما سقطت مراعاة الترتيب بخروج الأمر عن الضبط، ذكر معنى ذلك في الإسعاد، وهو مستقيم على المذهب. (شرح بهران بلفظه) (é).
(*) وكذا الفخاخ± [وهي الحرباء] لنفخته. اهـ والعنكبوت لأنها شيطانية. اهـ وكذا الثعلب والقرد لضررهن، وقد تقدما في الحج. (é).
(٢) أو بال على± الطعام أو الثياب، أو انتهب المأكول. (é).
(٣) إلا أن يكون± حاملاً. (من حياة الحيوان). ويترك لأيام اللبأ إن وجد من يرضعها، وإلا تركت إلى آخر مدة الرضاع. (é).
(٤) إلا النملة التي تحمل الطعام على سبيل الاستمرار فيجوز قتلها[٢]، إذا كان مما لا يتسامح بمثله. (é).
[١] وقيل: بل له ذلك±؛ إذ ليس متعدياً بالدفع. قلت: وهو الأقرب للمذهب. (بحر).
[٢] وتحريقها إذا لم يمكن إلا بذلك. (سماع شامي) (é).