(فصل): في الجناية على المال
  (و) كذلك يجوز قتل (العقور(١)) من البهائم(٢) من كلب أو غيره، وإنما يجوز قتله (بعد تمرد المالك)(٣) عن حفظه، قال #: أما الكلب فقد ورد النص عليه، وأقسنا بقية البهائم العقارة عليه.
  (وما ضر(٤) من) الحيوانات
(١) وإذا قد صارت البهيمة عقوراً بالنطح مثلاً صارت عقوراً± في كل ما وقع منها من ركضة ونطحة وغير ذلك؛ لأن حفظها قد وجب عليه، ذكر معنى ذلك في الغيث، وهو ظاهر الأزهار في قوله: «والعقور مفرطاً مطلقاً». (سماع سيدنا حسن ¦).
(٢) يقال: بم يملك[١] الكلب العقور؟ قلت: بالتجري أو بقبول هبته. (مفتي). و (é). أو بقبضه، أو إيناسه وإطعامه. (شامي) و (é).
(٣) ولا ضمان.
(*) ويكفي الظن بالتمرد. (é).
(٤) سواء كان الضرر في الحال أو مخوفاً في المستقبل. (حاشية سحولي لفظاً). (é). ولفظ حاشية: تنبيه: أما لو خشي من الصائل في المستقبل لا في الحال، كما في الأسود والأنمار، فقد أشار المؤيد بالله # إلى أن له قتله± أيضاً، وكذا عن المنصور بالله والإمام يحيى. وقيل: لا يجوز؛ لجواز حصول الأمان منه. قال المؤيد بالله في الزيادات: ويجوز إتلاف دود القز[٢] إذا كان صاحبها يسرق لها أوراق التوت، ولا ضمان على المتلف. قال أبو مضر: هي على ظاهرها، وعن القاضي زيد: المراد به بأمر الحاكم. قال في الغيث: ± وفي قتلها نظر إذا لم تكن ضرارة. اهـ قيل: وعن المنصور بالله # فيمن كان لا يندفع عن مضرة غيره إلا بعقر زروعه وأشجاره وخراب أرضه جاز ذلك± دفعاً لضرره[٣]، رواه الفقيه يوسف. (بيان). وقواه المفتي والشامي.
[١] أما ملكه فلا يتصور لنجاسته، وإنما المراد يثبت فيه حق فقط، والله أعلم. (é).
[٢] المختار المنع±، وله مدافعة مالك الدود ولو بالقتل إن لم يندفع إلا بقتله. (تهامي، ومفتي). لا هي فلا يجوز، ذكر معناه المفتي. (é).
[٣] ولو بغير أمر الحاكم. (é).