شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في جناية المماليك

صفحة 298 - الجزء 9

  وجوه⁣(⁣١): إما اقتص منه، أو عفا واسترقه أو باعه⁣(⁣٢) أو وهبه أو أعتقه وله أن يعفو السيدَ⁣(⁣٣) عن عبده، أو يصالحه على الدية أو غيرها.

  قال الفقيه يحيى البحيبح: ± وإذا عفا عنه للسيد فلا بد من الإضافة إلى جناية العبد؛ إذ لو عفا عن السيد مطلقاً لم يفد ذلك؛ إذ لا شيء في ذمته.

  (فإن تعددوا) يعني: المستحقين للقصاص (سلمه(⁣٤)) سيده إليهم، وكانوا مخيرين بين الوجوه التي تقدمت، وإن عفا بعضهم سلمه لمن لم يعف⁣(⁣٥) إن كان يستحق قتله كما يستحقه الذي عفا، فإن كان يستحق بعض القصاص وقد عفا شريكه سلم السيد له نصف العبد مثلاً يسترقه أو يبيعه أو نحو ذلك بقدر حصته، قال #: وهذا هو الذي قصدنا بقولنا: (أو بعضه⁣(⁣٦) بحصة من لم


= وينظر لو كان المجني عليه كافراً. اهـ وعن الشامي: حيث يجوز التملك، لا كذمي، إلا عند من أجاز التملك. اهـ وعن القاضي عامر±: قيل: يسلم إليه ويؤمر ببيعه. اهـ ومثله عن الإمام عز الدين بن الحسن.

(١) ثلاثة.

(٢) بعد أن دخل في ملكه±[⁣١]، لا بمجرد وجوب القصاص. (كواكب).

(٣) يعني: عفا عن السيد عن جناية عبده، فيقول: عفوت عنك عن جناية عبدك. (سماع).

(٤) وذلك أنهم± لا يملكونه بنفس الجناية، فلو أنه جنى جناية أخرى قبل أخذهم له لم يلزمهم جنايته⁣[⁣٢]. (é).

(٥) يعني: حيث عفا عن القود والدية، لا عن القود فيسلمه للعا±في إن لم يفده، ويقول للذي لم يعف: اتبع العبد. (شرح أثمار). فإن سلمه للذي لم يعف كان اختياراً± منه للأرش، فيلزمه بالغاً ما بلغ. (عامر).

(٦) أما إذا كان البعض عمداً والبعض خطأ سلمه سيده لأولياء الخطأ⁣[⁣٣] ثم يقاد بالعمد، فلو قتله ولي العمد قبل تسليمه لولي الخطأ أثم ولا شيء± عليه، ولا على سيد العبد، وكذا حيث الكل عمداً وقتله بعضهم، =


[١] بتمليك من السيد. اهـ بل لا فرق±. (é).

[٢] بل في رقبة العبد. (é).

[٣] فإن عفا أولياء الخطأ سلمه لأهل العمد. (é).