(فصل): في جناية المماليك
  وجوه(١): إما اقتص منه، أو عفا واسترقه أو باعه(٢) أو وهبه أو أعتقه وله أن يعفو السيدَ(٣) عن عبده، أو يصالحه على الدية أو غيرها.
  قال الفقيه يحيى البحيبح: ± وإذا عفا عنه للسيد فلا بد من الإضافة إلى جناية العبد؛ إذ لو عفا عن السيد مطلقاً لم يفد ذلك؛ إذ لا شيء في ذمته.
  (فإن تعددوا) يعني: المستحقين للقصاص (سلمه(٤)) سيده إليهم، وكانوا مخيرين بين الوجوه التي تقدمت، وإن عفا بعضهم سلمه لمن لم يعف(٥) إن كان يستحق قتله كما يستحقه الذي عفا، فإن كان يستحق بعض القصاص وقد عفا شريكه سلم السيد له نصف العبد مثلاً يسترقه أو يبيعه أو نحو ذلك بقدر حصته، قال #: وهذا هو الذي قصدنا بقولنا: (أو بعضه(٦) بحصة من لم
= وينظر لو كان المجني عليه كافراً. اهـ وعن الشامي: حيث يجوز التملك، لا كذمي، إلا عند من أجاز التملك. اهـ وعن القاضي عامر±: قيل: يسلم إليه ويؤمر ببيعه. اهـ ومثله عن الإمام عز الدين بن الحسن.
(١) ثلاثة.
(٢) بعد أن دخل في ملكه±[١]، لا بمجرد وجوب القصاص. (كواكب).
(٣) يعني: عفا عن السيد عن جناية عبده، فيقول: عفوت عنك عن جناية عبدك. (سماع).
(٤) وذلك أنهم± لا يملكونه بنفس الجناية، فلو أنه جنى جناية أخرى قبل أخذهم له لم يلزمهم جنايته[٢]. (é).
(٥) يعني: حيث عفا عن القود والدية، لا عن القود فيسلمه للعا±في إن لم يفده، ويقول للذي لم يعف: اتبع العبد. (شرح أثمار). فإن سلمه للذي لم يعف كان اختياراً± منه للأرش، فيلزمه بالغاً ما بلغ. (عامر).
(٦) أما إذا كان البعض عمداً والبعض خطأ سلمه سيده لأولياء الخطأ[٣] ثم يقاد بالعمد، فلو قتله ولي العمد قبل تسليمه لولي الخطأ أثم ولا شيء± عليه، ولا على سيد العبد، وكذا حيث الكل عمداً وقتله بعضهم، =
[١] بتمليك من السيد. اهـ بل لا فرق±. (é).
[٢] بل في رقبة العبد. (é).
[٣] فإن عفا أولياء الخطأ سلمه لأهل العمد. (é).