شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في جناية المماليك

صفحة 299 - الجزء 9

  يعف) أي: سلم بعضه لمن يستحق بعض الجناية، فيكون هو والمالك شريكين⁣(⁣١) في العبد.

  (إلا أم الولد ومدبر الموسر(⁣٢)) إذا جنيا جناية (فلا يسترقان، فيتعين الأرش) وإنما يتعين (بسقوط القصاص(⁣٣)) عنهما (وهو) أي: أرش جنايتهما يجب دفعه (على سيدهما(⁣٤)) إذا كان موسراً⁣(⁣٥)، وإنما يجب عليه (إلى) قدر (قيمتهما(⁣٦)) لا ما تعدى ذلك، (ثم) ما زاد من الأرش على قدر القيمة كان (في


= فلو سلمه سيده لبعضهم هل يضمن للباقين كما لو أعتقه⁣[⁣١]؟ لا يبعد ذلك±[⁣٢]. (بيان بلفظه).

(١) فإن قيل: لم لا يسلم إليه الجميع؟ والجواب: أن الدية كلها متعلقة بالرقبة، فإذا أسقط أحدهم بعضها بقي البعض الآخر متعلقاً بنصف الرقبة، وكذلك الكلام لو أتلف مالاً مشتركاً بين اثنين. (تعليق لمع).

(٢) وأولادهما.

(*) وأما الممثول به فإن دين الجناية يكون في ذمته متى عتق، ولا شيء على سيده. (بيان من باب المأذون). وقيل: يجب± عليه إعتاقه ويسلم القيمة، فإن أعسر سعى العبد كأم الولد. (شامي). و (é).

(٣) وحيث يجب القصاص يقتص منه [منهما (نخ)] ولو كان المجني عليه± قناً. (كواكب).

(٤) لأن تدبيره واستيلادها يجري مجرى إعتاقهما بعد الجناية جاهلاً بها. (نجري).

(*) لأنه لما استهلكها بالاستيلاد تحول غرمها إلى ذمته؛ لتعذر استيفائه من الرقبة. (بحر).

(٥) ولا يسقط ما لزم السيد بموتهما، وكذا لو مات السيد، فيكون في تركته. و (é).

(٦) يوم الجناية±.اهـ على صفته. (é). مدبر أو أم ولد.

=


[١] والمذهب أنه لا يصح التسليم، كما في المحجور لو قضى ماله بعض أهل الدين، فالتسليم كلا تسليم. (عامر) (é). ولعل مراد صاحب البيان حيث قتله المسلم إليه، وأما مع البقاء فالتسليم كلا تسليم. (é).

[٢] مع التلف. (é). ومع البقاء يضمن جميع الدية إن كان عالماً، وإلا فالقيمة فقط. (é). وهذا يستقيم± حيث كان الباقون لا يستحقون القود، وإلا فلا أثر لتسليمه ما دام باقياً. (هامش بيان).