شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الديات)

صفحة 328 - الجزء 9

  ذهب منه⁣(⁣١)، وإن تعددت) الديات، فتلزم هنا ثلاث ديات±.

  وعن الناصر: أن الأعضاء إذا ذهبت بضربة واحدة لزم دية واحدة.

  (كالمتواثبين(⁣٢)) بالسلاح فقتل أحدهما صاحبه، وأصاب القاتل من المقتول ضربات⁣(⁣٣) أذهبت عينيه بأجفانهما وقطعت أنفه وشفتيه، فتجب هنا أربع ديات في مال ضاربه⁣(⁣٤)، ولورثة الضارب قتله إن شاءوا، ويسلمون الديات من ماله⁣(⁣٥)، وإن عفوا سقطت عنهم دية، وبقي للقاتل ثلاث ديات.


(١) قال في الأثمار: «غالباً» احترازاً من بعض صور المفهوم فإن الدية تعدد في الميت، نحو أن يكون زوال تلك الأشياء بجنايات منفصلات، نحو أن يزيل أنفه ثم يزيل عينيه ثم يزيل شفتيه ونحو ذلك فيموت، فإن الدية تعدد، كما لو لم يمت. (وابل). يقال: إن كان لا يموت إلا بمجموعها فدية واحدة فقط، وإن كان كل واحدة قاتلة بالمباشرة فكذلك؛ إذ الجنايات الآخرة وقعت وقد صار في حكم الميت، وإن كان ما قبل الآخرة لا يقتل، أو يقتل بالسراية والآخرة بالمباشرة، أو بالسراية في وقت أقرب من وقت يقتل فيه ما قبلها - ففي الآخرة الدية وما قبلها أروشها. (شامي). و (é).

(٢) وهما باغيان. (زهور). فلو كان أحدهما باغياً هدر.اهـ أما حيث هما باغيان وكان كل واحد لا يندفع عن الآخر إلا بما وقع فيه من الجنايات هل يهدر؟ لعله كذلك±. (شامي).

(٣) أو ضربة±. (é).

(٤) والمسألة مبنية± على أن الضربات متقدمة على القتل، أو حصل الضرب والقتل في وقت واحد؛ إذ لو تأخرت الضربات لم يلزم المقتول شيء؛ لأنه مستحق لدمه، ويكون لورثته أن يقتلوه، ولا حكم لفعل مورثهم. لأنه كالْمُوَرَّد. (سماع شامي).

(٥) فإن لم يكن± له مال فلا شيء عليهم ولا على غيرهم؛ لأنه عمد، ولو قتلوا القاتل. (بيان معنى).