(باب الديات)
  (وفي الموضحة) وهي: ما أوضح العظم(١) ولم تهشمه (خمس(٢)) من الإبل.
  (وفي السمحاق(٣)) وهي التي بلغت إلى جلدة رقيقة تلي العظم ولم تنته إلى العظم ففيها (أربع)(٤). وعند الفريقين: أن فيها حكومة، وكذا عن المؤيد بالله.
  (و) لو أن رجلاً ضرب آخر خطأ(٥) فقطع أنفه وشفتيه وذهبت عيناه وجب على الحاكم أن (لا يحكم حتى يتبين الحال(٦)) في الجناية (فيلزم في الميت ديته(٧)) فقط (وفي الحي حسب ما
(*) ومن القروش الفرانص تسعة وسبعون إلا ربعاً. (é).
(١) أي: عظم± الرأس.
(٢) ومن القروش تسعة وثلاثون وربع وثمن. (é).
(*) أو عدلها±. (بيان).
(*) فرع: فمن أوضح موضعاً ثم هشمه آخر ثم نقله آخر فعلى الموضح خمس، وعلى الهاشم خمس؛ إذ سبقه غيره بالإيضاح فسقط النصف، وعلى المنقل خمس؛ إذ قد سبقه اثنان فلزمه ثلث. قلت: بناء على الترتيب [يعني: ترتيب الهاشمة على الموضحة] وهو غير مسلم، فالأقرب± استيفاء أروشها. (بحر بلفظه). فيلزم ثلاثون من الإبل. (é).
(٣) والمراد بهذه الجنايات إذا كانت في الرأس فيجب الأرش المذكور، فإن كان في غيره من الجسد فحكومة[١]، وإن كان دون هذه الجنايات المذكورة فنصف عشر حكومة.
(٤) ومن القروش واحد وثلاثون ونصف. (é).
(٥) أو عمداً وعفا عنه. (é).
(٦) وهذا حكم± عام في الجنايات؛ فلذا حسن تأخيره بعدها. (تعليق).
(٧) مسألة: من جنى على غيره جنايات متعددة ثم قتله، فإن كان القتل متصلاً بالجنايات لم يجب إلا دية[٢]، وإن كان في وقت آخر وجبت الأروش والدية، ذكره الفقيه يوسف على أصول المذهب. (بيان).
[١] بل نصف ما في الرأس. و (é).
[٢] يقال: إن كانت بفعل واحد أو مات منها الجميع فمستقيم، وإلا ففيما مات منها القصاص وفيما قبلها الأرش. (شامي) (é).