(فصل): [في بيان ما يلزم في غير ما تقدم من الجنايات]
  المؤيد بالله ما رآه عدلان بصيران بالجراحات حتى يحكم بشهادتهما، كقيم المتلفات.
  ويكون الحاكم (مقرباً) ما لم يرد له أرش مقدر(١) (إلى ما مر(٢)) مما قد ورد فيه، فيقرب الباضعة والمتلاحمة إلى السمحاق.
  قال الفقيه علي: ومذهب المؤيد بالله أنه ينظر كم تنقص الجراحة(٣) من قيمة المجني عليه لو كان عبداً، فيغرم الجاني من الدية بقدرها، فإن لم تنقص نظر كم نقص من منافع العضو المجروح، فيغرم من ديته بقدرها، فإن لم ينقص غرم له غرامته للعلاج وقيمة ما بطل عليه من المنافع أيام انقطاعه بسبب الجراحة، فإن لم يكن شيء من ذلك فلا شيء له على أحد قوليه(٤). وهذا(٥) فيما لم يكن قد روي فيه حكم عن السلف الصالح.
  ومثال ما لم يرد فيه أرش مقدر (كعضو زائد(٦)) قال في شمس الشريعة(٧):
(*) فإن عرف ذلك بنفسه كفى عندنا±، خلاف المؤيد بالله، وإلا رجع فيه إلى تقدير± عدلين، وقد يكون التقريب بالثلث والنصف والثلثين. (حاشية سحولي).
(١) من الشارع.
(٢) مسألة: وفي اللطمة حكومة غير مقدَّرة¹، وقيل [الإمام علي بن محمد والفقيه حسن]: خمسمائة درهم، كما يجب فيمن لطم عبده أن يعتقه، وقد ثبت في الغرة عبد أو أمة قيمته خمسمائة درهم، فيقاس على ذلك. (بيان لفظاً).
(٣) قوي في البهائم، لا في الرقيق والأحرار على أصله.
(٤) القول الثاني كقولنا، فينظر إلى الجناية في قدرها وقطعها، ثم تقرب إلى أقرب جناية فيها أرش مقدر، وهي الموضحة عند المؤيد بالله، والسمحاق عند الهادي #، فينظر كم تأتي منها بالنسبة والتقدير، هل مثل نصفها أو أقل أو أكثر، فيحكم فيها بقدره، وهذه الطريقة أقواها. (بيان).
(٥) أي: لزوم الحكومة.
(٦) ولا يجوز± قطع العضو الزائد كغيره لغير عذر. (حاشية سحولي لفظاً).
(٧) كتاب شمس الشريعة للفقيه سليمان بن ناصر السحامي، من شيعة المنصور بالله #.