شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الديات)

صفحة 331 - الجزء 9

  فيجب فيه ثلث دية الأ±صلي حكومة.

  (و) مثله (سن صبي⁣(⁣١) لم يَثَّغِر(⁣٢)) إذا قُلِعَ وجب فيه حكومة، قال #: ± ولعل الواجب فيه ثلث دية السن⁣(⁣٣) كالعضو الزائد؛ لما كان حصول عوضه معلوماً. وعن الشافعي: إن عاد عوضه فلا شيء، وإلا وجبت ديته.

  (وفي الشعر(⁣٤)) إذا ذهب فلم يرجع أبداً حكومة، فيجب في شعر الرأس أو


(١) وكذا لسان الصبي وذكره اللذان لم تعلم صحتهما، إذا قطعا ففي كل واحد منهما حكومة، ذكره في التفريعات وشرح الإبانة. (كواكب). وقيل: يجب± فيهما الدية؛ لأن الأصل فيهما الصحة والسلامة. اهـ فإن قطع لسان صبي يتكلم مثله ولم يتكلم فحكومة؛ إذ± الظاهر الخرس. (شرح بحر).

(*) وفي سن الكبير إذا قلع ثم نبت حكومة. (بيان). بل تلزم الدية± على المختار. (مفتي). فأما لو رد الكبير سنه فانجبر في مكانه ففيه دية± سن كاملة، وكذلك الأذن وغيرها إذا قطعت ثم ردت وانجبرت ففيها ديتها± كاملة. (بيان لفظاً).

(٢) بفتح الياء وبضمها.

(*) أي: لم يقلع أسنانه.

(٣) قال في الأثمار: مطلقاً - سواء عاد أم لا. وفي الكواكب: إذا عاد، وإلا وجبت± ديته. اهـ ولفظ حاشية: فإن لم يعد فإن كان لفساد منبته بالجناية فالدية، وإلا فحكومة. اهـ بل المختار± الدية. اهـ ولفظ البيان: وإن لم ينبت± وجبت دية سن. (é).

(٤) قال الفقيه يوسف: والمراد بذلك في شعر اللحية إذا كان بعد طلوعها، فأما قبل نباتها إذا فعل بها ما يمنع النبات ففيه حكومة فقط؛ لأنه لم يعلم حصولها، كما في لسان الصبي الذي لم تعلم صحته إذا فعل به ما يمنع من نطقه بالحروف كلها أو بعضها. (بيان). والمذهب± لا فرق، سواء كان قبل نباتها أو بعده؛ لأن الأصل الصحة. ومثله في البحر والكواكب.

(*) مسألة: ± قال في البحر: من جز أطراف شعر غيره فلا أرش عليه، إلا أن يذهب جماله وزينته - نحو أن يجز نصفه فما فوق - وجبت حكومة. (بيان). وقد قال ÷: «الشعر أحد الوجهين» (بحر).