(باب الديات)
  (ثم) إذا لم يكن له وارث بالتعصيب، أو لم تف عصبته بكمال العقل - أدخل معهم (سببه) وهو معتقه(١) (ثم عصبته كذلك) أي: يقدم الأقرب فالأقرب على حد ترتيبهم في الميراث؛ لأنهم يرثونه.
  وإنما يجب (على كل واحد) من عاقلته أن يحمل (دون عشرة دراهم(٢)) وتؤخذ منهم في ثلاث سنين(٣)، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
  وقال في مهذب الشافعي: إنه يلزم الغني نصف دينار والمتوسط ربع دينار، ولا شيء على الفقير.
(١) ولا تحمل± المرأة جناية من أعتقته، بل عصبتها؛ إذ هم أهل النصرة، ويحمل الشركاء في± العتق ما على الرجل الواحد. اهـ وقيل: إنها تعدد عليهم، على كل واحد دون عشرة دراهم، وقواه الهبل.
(*) قال في البستان ما لفظه: قال #: ولا شيء على± عصبة المعتق مع وجوده؛ لأن تحملهم للعاقلة إنما هو بالولاء، وليس لهم ولاء في حال حياة المعتق. (بلفظه).
(٢) قد تقررت العشرة الدراهم أنها من القروش الفرانص الآن قرش إلا ربع وثلاث بقش رزين. فيلزم الواحد دونها، وهو على رأي الحاكم. (é).
(*) كتسعة أو دونها، على رأي الحاكم. (بيان). (é).
(*) فائدة: لو لم يكف أقرب البطون واحتيج إلى تمام الدية من البطن الثاني إلى بعض عددهم، هل يحمل الثاني حصة ذلك العدد الباقي ويقسطونه وإن كان± يسيراً بينهم[١]؟ أو إذا احتيج إلى بعض عدد دخل في العقل جميعهم وأعيدت قسمة الدية على جميع البطون؟ الأولى هذا الاحتمال الأخير؛ لأنه لا مخصص، فيكون العقل على جميع البطون على سواء. (تعليق دواري). وظاهر الأزهار خلافه. (é).
(*) أو دون مثقال، حتى يستغرقوا الدية. (بيان) (é).
(٣) كل سنة ثلثه. (بيان). وسيأتي تحديد ما يلزم تفريقه[٢].
[١] وهو ظاهر الأزهار.
[٢] في الدية، في قوله: «فصل: وإنما تؤخذ الدية ..» إلخ.