شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الديات)

صفحة 345 - الجزء 9

  وقال في المنتخب والشافعي: إن العاقلة تحمل القليل والكثير.

  وقال مالك وأحمد وإسحاق: إنها تحمل الثلث فما فوق.

  وأما من يعقل عن الشخص فأقاربه هم الذين يحملون أرش خطئه، لكن يقدم (الأقرب⁣(⁣١) فالأقرب) من عصبته على حد ترتيبهم في الميراث⁣(⁣٢)، وسواء كان وارثاً أم لا، ولا يحمل الأبعد مع وجود الأقرب⁣(⁣٣).

  وإنما يعقل القريب (الذكر الحر⁣(⁣٤) المكلف(⁣٥)) فإن كان أنثى أو عبداً أو صبياً أو مجنوناً فلا خلاف أنه لا يعقل.

  وإنما يعقل (من) القرابة (عصبته⁣(⁣٦) الذين على ملته(⁣٧)) يحترز من المختلفين في الملة فإنه لا يعقل بعضهم عن بعض.


(١) ولا يدخل فيهم من يعرف بأنه قريب له جملة من غير تدريج نسبه إلى نسب القاتل، كما في الميراث وولاية النكاح. (بيان) (é).

(٢) صوابه: «في± النكاح»؛ لأن الجد يشارك البنين في الميراث وهو لا يعقل إلا بعدهم، ويشارك الإخوة وهو قبلهم في العقل.

(٣) صوابه: مع وفاء الأقرب. (é).

(٤) الخالص±.

(٥) ويعتبر كمال± الشروط عند الحكم⁣[⁣١]. (بيان من القسامة).

(٦) يخرج ذوو السهام وذوو الأرحام.

(*) تخرج المعتقة.

(٧) قال في البحر: ± ومن رمى وهو ذمي فأصاب غيره خطأ وقد أسلم فإن الدية تكون في ماله، لا على عاقلته المسلمين ولا الذميين. ويستوي في العاقلة الحاضر والغائب، والصحيح والمريض من الذكور البالغين⁣[⁣٢]. (كواكب). وهكذا لو رمى وهو مسلم ثم ارتد. (بستان). ولعل هذا باعتبار المسقط في الجميع. (°٥).

(*) وقال في البحر والبيان: ولا بد من التدريج ¹، هذا معنى ما فيهما.


[١] في العاقل، لا في المعقول عنه فالعبرة بحال الجناية. (é).

[٢] في غير القسامة.