شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الديات)

صفحة 348 - الجزء 9

  والتعيين إلى المجني عليه⁣(⁣١)، فمن رافعه إلى الحاكم قضى عليه بدون عشرة دراهم، ثم كذلك.

  (ولا شيء عليه) من أرش الجناية (إن كفت العاقلة)، وقال أبو حنيفة ومالك: بل يكون كأحدهم.

  (وتبرأ) العاقلة (بإبرائه⁣(⁣٢) قبل الحكم عليها) لا بعد الحكم؛ لأن قد استقر الضمان عليها وتخلصت ذمة الجاني، فصارت بعد الحكم كأنها هي الجانية (لا العكس) وهو حيث أبرئت العاقلة لم يبرأ⁣(⁣٣)


(١) وقيل: إلى± الجاني. (بيان). أو وارثه±.

(٢) فائدة: إذا مات أحد من العاقلة بعد الحكم عليه وقبل تسليم ما حكم به عليه، فإن كان قبل حلول أجله سقط⁣[⁣١] عنه¹، وإن كان بعد حلول أجله فقال الشافعي والمنصور بالله والفقيه علي: لا يسقط±، بل يؤخذ من تركته؛ لأنه دين عليه، وقال في الكافي وأبو حنيفة: إنه يسقط؛ لأن سبيله سبيل الصلة والمواساة، كنفقة القريب المعسر. (كواكب لفظاً، وبيان).

(٣) ينظر لو كان المجني عليه أو على عبده أحد عاقلة الجاني، هل يحمل مثل أحدهم أو يسقط من الأرش قدر نصيبه، وكذا لو كان بعض العاقلة وارثاً للمقتول؟ الذي يظهر أنهم لا يدخلون في العقل؛ لأن الحق لهم، ولأنه يصير مطالباً ومطالباً في حالة واحدة. (سماع سيدنا علي بن أحمد الشجني ¦). ولفظ البيان في القسامة في المسألة الخامسة عشرة من أولها: ولا يدخل المدعون في القسامة ولا في الدية حيث هم من أهل ذلك البلد. (é). فينظر في غير القسامة من جنايات الخطأ.

(*) ينظر لو كان يأتي نصيب كل واحد من العاقلة قدراً لا يتمول مثله لكثرتهم هل يهدر أو يكون الأرش في مال الجاني؟ لعله يجب على الجاني كما قيل إذا مات أحد من العاقلة قبل حلول الأجل. (سماع سيدنا سعيد بن حسن العنسي ¦). والجواب عن هذا: أن عقله يكون كعقل المسلمين؛ لأن الجاني يختار من أراد، ومن رافعه إلى الحاكم قضى عليه بدون عشرة دراهم.


[١] وحيث سقط ما عليه هل يجب على الجاني، أو على من بَعُدَ من العاقلة حيث لم يحمل؟ الأقرب أنه± على من بعد، فإن لم يكن فعلى الجاني. (بيان بلفظه).