(باب الديات)
  الجاني ببرائها(١).
  (و) تعقل (عن ابن العبد(٢) و) ابن (الملاعنة و) ابن (الزنا عاقلة أمه) أما ابن الملاعنة وابن الزنا فقد ورد النص أن عاقلته عاقلة أمه، وأما ابن العبد فإن كانت له عاقلة أحرار من جهة أبيه عقلت عنه±(٣)، وإن لم تكن له عاقلة من جهة أبيه فعاقلته عاقلة أمه±(٤)، كمن لا أب له.
(١) وأما هي فلا± تبرأ ببرائها؛ لئلا يتوصل إلى إلزام الجاني الضمان دونها، أو يسقط الضمان على الكل وانسحب حكم الفرع على الأصل. وقيل: أما العاقلة فتبرأ مما سيحكم عليها، ذكره السيد الهادي بن يحيى. (كواكب). ولفظ البيان في الدعاوى: فرع: وبعد± الحكم بالدية على العاقلة من أبرئ من الجاني أو العاقلة برئ وحده مما عليه، وأما قبل الحكم عليها فإن أبرئ الجاني برئت العاقلة معه؛ لأنه الأصل، وإن أبرئت العاقلة ... إلخ. (بلفظه). المذهب لا± تبرأ[١] هي ولا هو. (تهامي من الدعاوي).
(*) ولا هي حيث كان قبل الحكم. (فتح) (é).
(٢) حيث هو± حر. (حاشية سحولي).
(*) وفي البيان: وأما إذا كان أبوه مملوكاً وله قرابة أحرار فقال الهادي #: تعقل عنه قرابة أمه لا عاقلة أبيه ولو عتق الأب قبل تسليم الدية. قال الفقيه علي والفقيه يوسف: وهذا على قوله الضعيف: إن الرق يقطع النسب والتوارث، وأما على قوله± الصحيح والسادة: فلا يقطع، بل تعقل عنه قرابة± أبيه. (بيان). وإنما يقطع الرق الولاء فقط، لا النسب. اهـ قال #: والأقرب أن الهادي # بنى كلامه على غالب الحال، وهو أن العبد المملوك لا عصبة له أحرار، ولم يلتفت إلى النادر، ولما كان نادراً لم يحتج إلى الاحتراز منه في العبارة، وقد سلكنا هذا المسلك في عبارة الأزهار فقلنا: «وعن ابن العبد عاقلة أمه» بناء على الأغلب، وهو كونه لا عاقلة له من جهة أبيه. (غيث).
(٣) ومثله في البيان.
(٤) والمختار أن عاقلة أمه كسائر المسلمين.
[١] إذا كان البراء قبل الحكم. (é).