شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الديات)

صفحة 350 - الجزء 9

  (والإمام⁣(⁣١) ولي مسلم⁣(⁣٢) قتل ولا وارث له) معين⁣(⁣٣)، أو ورثته كفار ذميون أو حربيون، فأمر دمه إلى الإمام؛ لأنه نائب عنهم⁣(⁣٤)، فيستوفي الأصلح لهم من قود أو دية (ولا) يصدر من الإمام (عفو) عن الجاني عن القود والدية؛ لأن الحق لغيره، وهم المسلمون.

  قال الفقيه محمد بن سليمان¹(⁣٥): فإن كان© للمسلمين مصلحة⁣(⁣٦) في إسقاطهما⁣(⁣٧) تَفْضُل على الاستيفاء جاز للإمام.


(١) فإن لم يكن إمام فعلى القاتل مع التوبة الدية تصرف في المصالح؛ [لأنها كالمظلمة]. (هداية). وقيل: إن± حاكم الصلاحية والمحتسب يقوم مقام الإمام، وهو الأولى. (مفتي).

(٢) أو ذمي أو± معاهد، وتكون ديته في مصالح دنياهم، وتكون ولاية صرفها إلى الإمام، ذكره الهادي والمؤيد بالله والفقيه يوسف. (é).

(٣) يعرف. (بيان).

(٤) ولعله يعني عن المسلمين.

(٥) في نسخة: الفقيه يحيى البحيبح.

(٦) نحو: أن يسلم لأجل تلك المصلحة مثل الدية من بيت المال. (زهور). ونحو أن يكون هذا القاتل يستحق أن يعطيه الإمام من بيت المال قدر الدية. (بستان).

(٧) القود والدية.