(باب الديات)
  (والإمام(١) ولي مسلم(٢) قتل ولا وارث له) معين(٣)، أو ورثته كفار ذميون أو حربيون، فأمر دمه إلى الإمام؛ لأنه نائب عنهم(٤)، فيستوفي الأصلح لهم من قود أو دية (ولا) يصدر من الإمام (عفو) عن الجاني عن القود والدية؛ لأن الحق لغيره، وهم المسلمون.
  قال الفقيه محمد بن سليمان¹(٥): فإن كان© للمسلمين مصلحة(٦) في إسقاطهما(٧) تَفْضُل على الاستيفاء جاز للإمام.
(١) فإن لم يكن إمام فعلى القاتل مع التوبة الدية تصرف في المصالح؛ [لأنها كالمظلمة]. (هداية). وقيل: إن± حاكم الصلاحية والمحتسب يقوم مقام الإمام، وهو الأولى. (مفتي).
(٢) أو ذمي أو± معاهد، وتكون ديته في مصالح دنياهم، وتكون ولاية صرفها إلى الإمام، ذكره الهادي والمؤيد بالله والفقيه يوسف. (é).
(٣) يعرف. (بيان).
(٤) ولعله يعني عن المسلمين.
(٥) في نسخة: الفقيه يحيى البحيبح.
(٦) نحو: أن يسلم لأجل تلك المصلحة مثل الدية من بيت المال. (زهور). ونحو أن يكون هذا القاتل يستحق أن يعطيه الإمام من بيت المال قدر الدية. (بستان).
(٧) القود والدية.