(فصل): في بيان من تجب فيه القسامة ومن لا
  الأخوان: ولو± عبداً(١)؛ لأن موضوع القسامة لحرمة النفس، والحر والعبد في ذلك على سواء±.
  وقال مالك: لا قسامة في العبد.
  فأما المرأة(٢) فلا خلاف في وجوب القسامة فيها.
  وقد حصل من مفهوم هذا الضابط الذي في الأزهار أنه لا قسامة± فيمن لم يوجد فيه أثر القتل(٣)؛ لجواز أنه(٤) مات حتف أنفه - وقال الشافعي: تجب
(١) ولو لم تبلغ قيمته أرش موضحة. و (é).
(٢) والخنثى.
(٣) ولا تجب± دية من بيت المال أيضاً.
(*) أو كان فيه جرح لا± يموت منه غالباً ولا نادراً. (بيان).
(*) وكذا فيمن± وجد طافياً على الماء ولم يوجد فيه أثر الجراحة فلا قسامة؛ لجواز أنه سقط في الماء، والأصل براءة الذمة. فلو وجد في مدفن أو بئر أو في ماء فلا قسامة؛ لأن الماء قاتل بنفسه. (شامي) (é). إلا أن يكون مجروحاً جرحاً يقتل مثله. (شامي). و (é). أو متردياً من جبل؛ لأن هذه الأشياء [الأسباب (نخ)] قاتلة بنفسها، فلا تصح دعوى القسامة فيمن وجد ميتاً بسببها. اهـ ولو وجد[١] فيه جراحة.
(٤) وذلك لأن موضوع القسامة على التهمة، فإذا لم يوجد في الميت أثر الجراحة ولا كان فيه علامة تدل على قتله فالظاهر أنه مات حتف أنفه ولو وجد بين قوم حيث لا أثر عليه يدل على القتل. وحكي عن الشافعي أن عليهم القسامة. قلنا: موجبها التهمة، ولا تهمة؛ لاحتمال الموت. ولا خلاف بين أئمة العترة والفقهاء أنه لا قسامة في أحد من الأموات؛ لأن الرسول ÷ أوجب القسامة في القتيل الذي وجد في خيبر لما كان فيه أثر القتل؛ لأنه وجد قد كسرت رقبته في بعض كنف اليهود، قال #: والكنيف: الحضيرة من الشجر يجعل فيها الإبل. (بستان).
(*) يقال: مات حتف أنفه: إذا مات من غير قتل ولا ضرب. (ديون من خط مصنف البستان).
[١] وهو مستقيم مع مصادقة الورثة بالتردي، أو إقامة البينة من غير أهل البلد. (é).