شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب القسامة)

صفحة 355 - الجزء 9

  فيه - ولا فيمن± وجد نصفه فما دون؛ لئلا يؤدي إلى قسامتين وديتين في القتيل الواحد، فإن كان الرأس موفي أحد النصفين قال #: فلعل فيه من الخلاف بين المذاكرين ما تقدم في غسله⁣(⁣١).

  وحصل من المفهوم أيضاً أنه لا قسامة فيمن وجد في موضع لا يختص بمحصورين، وأنها تلزم المحصورين ولو كفاراً أو± مسلمين وكفاراً⁣(⁣٢).

  وحصل من المفهوم أيضاً أن ذلك الموضع إذا كان يختص بالقتيل كداره وبستانه وبئره ونهره فإنه لا قسامة± فيه⁣(⁣٣) ولو كان مستأجراً⁣(⁣٤) لذلك الموضع، فلا فرق بينه±(⁣٥) وبين ملكه.

  (ولو) وجد القتيل في موضع ذلك الموضع (بين قريتين استوتا فيه(⁣٦)) في القرب إليه⁣(⁣٧) وفي تردد أهلهما⁣(⁣٨)، فإن القسامة حينئذٍ على أهل القريتين جميعاً، فإن كانت إحداهما أقرب إليه فالقسامة على أهلها±.


(١) فعندنا لا± شيء، لا قسامة ولا غسل. و (é).

(٢) ذميين، لا± حربيين؛ لأن الأحكام منقطعة.

(٣) قال في البحر والفتح: ويهدر دمه. اهـ وقيل: بل تجب الدية± في بيت المال حيث ليس معه غيره فيها، وإلا وجبت على الغير. (حاشية سحولي).

(٤) أو مستعيراً.

(٥) فلو شاركه± غيره في التصرف وجبت، ذكره في البيان، ومعناه في التذكرة، وإن لم يكن معه غيره وجبت ديته± في بيت المال، لا على أهل البلد؛ لعدم اختصاصهم في داره. (علي بن زيد).

(٦) فرع: فلو وجد بين قريتين في موضع هما فيه سواء، لكن أهل أحدهما منحصرون وأهل الثانية لا ينحصرون - فهذا محل نظر، والأقرب عدم± الوجوب، كما إذا وجد في قرية ينحصر أهلها لكنه يختلط بهم من لا ينحصر. (بيان بلفظه).

(٧) والتصرف، وإلا فعلى أهل القريبة أو الأكثر تصرفاً. (حاشية سحولي لفظاً) (é).

(٨) فإن كان تردد أحدهما أكثر من الثانية كانت القسا±مة عليهم فقط، ومعناه في البيان.