(فصل): في بيان كيفية أخذ الدية وما يلزم العاقلة
  قال مولانا #: وفي دعوى هذا الإجماع نظر؛ فإن في العلماء(١) من لا يوجب الدية هنا رأساً.
  وحكى الإمام يحيى عن أبي حنيفة وأصحابه: أنها تجب مؤجلة± في العمد مطلقاً من غير تفصيل، وحكى عن الشافعي وأصحابه: أنها تجب حالة. واختار الإمام يحيى قول أبي حنيفة وأصحابه(٢).
  قال مولانا #: فإن كان الخلاف كما حكى الإمام يحيى في الانتصار فالصحيح للمذهب قول الحنفية، وأنه لا فرق± بين عمد وعمد عندنا.
  تنبيه: قال في الكافي: يكون ابتداء التأجيل من حين الحكم± عند القاسمية(٣) وأبي حنيفة. وعن الناصر والشافعي: أنه من يوم¹ القتل(٤).
  نعم، والمأخوذ في هذه السنين (تقسيطاً(٥)) عليها، فالثلث فما دون يؤخذ في
(١) أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وزيد بن علي ومالك.
(٢) لعله حيث لم يجب القصاص، وذلك حيث قتل عمداً بالمثقل، وقتل الوالد لولده؛ لأنه لا دية عند أبي حنيفة في العمد. اهـ أو على أحد قوليه.
(٣) في حق العاقلة. و (é).
(٤) في حق القاتل. (é).
(٥) قيد للكل.± (حاشية سحولي لفظاً) (é).
(*) قيل: أما إذا لزم الجاني دون الدية قال #: وجب حالاً؛ إذ لا دليل على وجوب تأجيله. (نجري). الظاهر خلاف ذلك؛ فإنه لا فرق. اهـ وفي شرح الفتح: تأ±جيلاً.
(*) إلا ما كان بدلاً عن± النفس ففي الثلاث السنين مطلقاً، ذكره في البيان. ولفظه: فرع: ° وكذلك قيمة العبد تؤخذ في ثلاث سنين وكذلك الغرة تؤخذ في ثلاث سنين؛ لأن كل واحد منهما بدل عن النفس، ذكره في اللمع. (لفظاً).
(*) وهذا التقسيط حيث تؤخذ من الجاني، وأما ما يؤخذ من العاقلة فيؤخذ في ثلاث سنين ولو قل. (تهامي). ومثله في البحر؛ لقوله ÷: «لا تحمل العاقلة غرماً حالّاً». اهـ وفي شرح ابن بهران خلافه، وهو أنه يعود إليهما± معاً.