شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب القسامة)

صفحة 374 - الجزء 9

  سنة⁣(⁣١)، ومتى زيد عليه مثل نصفه إلى الثلثين⁣(⁣٢) أخذ في سنتين، ومتى زيد على ذلك مثل ربعه أخذ في ثلاث، كلو كملت⁣(⁣٣).


(١) يعني: في جملة السنة. اهـ وفي حاشية± ما لفظه: ولا تؤخذ إلا في آخر السنة؛ لقوله ÷: «لا تحمل العاقلة غرماً حالاً». (بحر)⁣[⁣١].

(٢) وكذا لو زاد على الثلثين، إذا كان الزائد عليهما دون نصف ثلث، نحو الثلاثة الأرباع، وإن كان الزائد مثل نصف الثلث، نحو أن يكون الأرش خمسة أسداس الدية فما فوق فحكمه حكم الكل، يؤخذ في ثلاث سنين. (كواكب لفظاً). و (é).

(٣) فحصل من± هذا أن دون النصف يؤخذ في سنة، والخمسة الأسداس تؤخذ في ثلاث سنين، وما بينهما في سنتين. (كواكب). و (é).


[١] لفظ البحر: ومتى لزم العاقلة ثلث الدية فما دون أدته آخر السنة الأولى؛ إذ العاقلة لا تحمل غرماً حالّاً.