شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان حكم الوصية]

صفحة 386 - الجزء 9

  من الواجبات (يشاركه التطوع(⁣١)) في وجوب تنفيذه على الورثة من الثلث، ذكره المؤيد± بالله على أصل يحيى⁣(⁣٢) #. وقال في تعليق الإفادة: بل يقدم الواجب على التطوع.

  قال مولانا #: والأول أصح.

  قال الفقيه محمد بن يحيى: ويحتمل إذا كانت التبرعات لله ولآدمي أن تأتي الأقوال الثلاثة في دين الله ودين الآدمي، ويحتمل خلاف± ذلك، وهو التقسيط. قال الفقيه يوسف: وهو الظاهر.

  تنبيه: أما لو قضى المديون شيئاً في حال حياته ولم يقض الباقين فعن المؤيد بالله: ينفذ⁣(⁣٣) ويأثم¹(⁣٤) ولو في حال الصحة±(⁣٥)، وعن أبي جعفر: إذا كان مريضاً لم ينفذ؛ لأنه قد صار المرض حجراً⁣(⁣٦) لأهل الدين.


(١) يعني: في وجوب تنفيذه وتقسيطه، وصورته: أن يوصي بتسع أواق حجة مثلاً، وست أواق كفارة صلاة وصيام، وبثلاث أواق أجرة اعتكاف، وبثلاث أواق صدقة تنفق على الفقراء، وثلث التركة مثلاً سبع أواق، فإنك تنسب الحجة - وهي تسع أواق - من جميع الموصى به، وهو إحدى وعشرون أوقية، تأتي ثلاثة أسباع ثلث التركة يأتي ثلاث أواق، والكفارة سُبُعَان تأتي أوقيتين، وأجرة الأعتكاف سُبُع تأتي أوقية، وللصدقة سُبُعٌ يأتي أوقية، وكذا تقسط في سائر الوصايا والديون. (é).

(*) الأولى: «و±يشاركه التبرع»؛ ليدخل المباح ونحوه؛ إذ ليس هو من التطوع، كأن يوصي لغيره بشيء. (عامر). و (é).

(٢) ووجهه: أنهما جميعاً يجبان على الورثة بموت الموصي فاستويا في الوجوب عليهم، كما لو أوصى بتطوع منفرد فإنه يجب على الورثة لوصيته، فكذلك مع غيره. (غيث).

(٣) حيث لم يحجر، فإن حجر فليس له ذلك، فلا ينفذ. (é).

(٤) مع المطالبة±. (وشلي). أو قصد التحويز.

(٥) صوابه: ولو في حال المرض؛ ليظهر خلاف أبي جعفر. اهـ وقيل: إن قوله: «ولو في حال الصحة» يعود إلى الإثم، فإذاً لا تصويب، وأما النفوذ في حال الصحة فهو اتفاق. (عامر ذماري).

(٦) قلنا: حجر عن التبرعات، لا قضاء الدين فهو معاوضة. (بحر).