شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان حكم الوصية]

صفحة 385 - الجزء 9

  حنيفة وأحد قولي الشافعي: أن دين الآدمي مقدم على دين الله تعالى⁣(⁣١).

  القول الثالث للشافعي: أن دين الله مقدم⁣(⁣٢).

  (والرابع(⁣٣)) وهو الذي يجب ابتداء في البدن ثم ينتقل إلى المال، كالحج وكفارة الصلاة⁣(⁣٤) والصيام وأجرة الاعتكاف، فهذا كله إنما يكون (من ثلث الباقي) على الديون الثلاثة التي تقدمت، ولا يكون من رأس المال. ويكون (كذلك) أي: يقسط الثلث بين هذا النوع. وإنما يلزم الورثة إخراج هذا النوع (إن أوصى) به الميت⁣(⁣٥)، فإن لم يوص سقط عن الورثة إخراجه. (و) هذا النوع


(١) لأنه محتاج، والله تعالى غير محتاج. قال #: وهذه العلة فيها غاية الضعف؛ لأن دين الله إنما هو للآدميين، ومصلحته أعم من مصلحة الآدمي، فهو أولى بالوفاء. (نجري).

(٢) لخبر الخثعمية، حيث قال ÷: «فدين الله أحق أن يقضى».

(٣) ولا بد أن± يوصي بهذا النوع الرابع بخصوصه، فلا يدخل في مطلق الإيصاء ولو علمه الوصي. (سماع جربي). أو يأتي بلفظ± عموم، كأن يقول: «أخرج جميع الواجبات علي». (é).

(*) فإن أوصى لجماعة لكل واحد عيناً، أو هذه في حجة وهذه في كفارات وهذه في قراءة وهذه في صدقة ونحو ذلك فالواجب أن ينظر كم يأتي الثلث وكم تأتي قيمة كل عين على انفرادها، ثم يجمع وينسب كل قيمة من المبلغ ويعطى صاحب العين من الثلث مثل تلك النسبة من المبلغ في العين الموصى له بها، فإذا قيمة هذه ٣، وهذه ٦، وهذه ٩، وهذه ١٢، فالجملة ٣٠، فإذا كان الثلث عشرة فيعطى أهل الوصايا لكل واحد ثلث العين الموصى له بها، وقد أفهمه الأزهار بقوله: «والمعين لعينه إن بقيت». (أفاده سيدنا حسن ¦).

(٤) قال في تعليق الإفادة: وإذا أوصى بالكفارات ولم يبين فإنه يلزم الوصي بأن يكفر بأدنى ما قيل، وهو نصف صاع لصلاة يومه وليلته، ولم يقيده بالبر، وفي الإفادة: قيده بالبر، قال في شمس الشريعة: وأكثر ما قيل: نصف صاع من بر لكل صلاة، وفي البيان: مسألة: ±من أوصى بإخراج كفارة أو كفارات عنه ولم يبين جنسها فإنها تحمل على كفارات الأيمان؛ لأنها الغالب في العادة. (بيان بلفظه من الكفارات). وهل يحمل على كونه حنث في الصحة فتكون من رأس المال، أو يحمل على كونه حنث في المرض فتكون من الثلث؟ é أنها تكون من رأس± المال. وقرره الشامي.

(٥) لتعلقه ببدنه، فلا ينتقل إلى المال إلا بأمره. (بحر).