شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم تصرفات المريض ونحوه

صفحة 388 - الجزء 9

  (أو) وقع التصرف من (مبارز(⁣١)) لقتال عدوه، فإن حضر القتال ولم يبارز فكالصحيح. (أو مقود(⁣٢)) للقصاص بالقتل، أو قدم للقتل⁣(⁣٣) بحق أو بغير حق، فإن حكمه حكم المريض مرضاً مخوفاً. فأما من حكم عليه بالقتل ولما يُقَدَّم فحكمه حكم± الصحيح⁣(⁣٤)، وقال الفقيه حسن: بل كالمريض؛ إذ التجويز واحد⁣(⁣٥).

  قال مولانا #: وهو قوي.


(١) والمبارز من تبلغه السهام وجولان الخيل ولو في مترس. و (é).

(٢) وقدّم.°

(٣) مسألة: ± من قطع بموته كالذي بلغ حال النزاع⁣[⁣١] ومن قطع نصفين أو أحد وريديه أو فخذه⁣[⁣٢] فهو كالميت سواء، فلا تصح وصيته ولا توبته⁣[⁣٣] ولا إسلامه، ولا حكم لجنايته على غيره ولا لجناية غيره عليه، بخلاف من غلب في الظن أنه لا يعيش من مرضه أو من جراحته فإنها تصح ألفاظه وتصرفاته، ذكره في البحر. (بيان بلفظه).

ولفظ البحر: مسألة: وتصح وصية من غلب الظن بموته؛ لعهد علي # بعد ضربته، وعمر بعد طعنته، وقد أخبر الطبيب أنهما لا يسلمان، ويكون تصرفه من الثلث إن مات؛ لقوله ÷: «في آخر آجالكم». (بحر لفظاً).

(*) شكل على الألف، ولا وجه له؛ لأنه أراد: أو لم يكن مقوداً للقصاص بل قدم لغيره كحد ردة أو رجم أو ظلم، ولفظ «مقود» قد أغنى عن لفظ «قدم»، ويكون من عطف العام على الخاص. (إملاء).

(٤) لأنه يجوز العفو عنه، أو شهود الإحصان يرجعون.

(٥) قلنا: لا، بل المعتبر التجويز القريب، فأما البعيد فكل أحد مجوز للموت، بل قاطع بحصوله.


[١] قلت: أما الذي بلغ حال النزاع فوصيته صحيحة. (é).

[٢] وكذا من قطع حلقومه أو مريئه أو يكون في بحر أو ماء عظيم وهو لا يحسن السباحة، فلا يصح شيء مما ذكره. (بستان). والمذهب فيمن علاه الماء وهو لا يحسن السباحة أنه لا ينفذ تصرفه إلا من الثلث. (é).

[٣] لقوله تعالى: {حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ}⁣[النساء ١٨]، فسوى بينهما. (بحر).