(فصل): في حكم تصرفات المريض ونحوه
  (أو) تصرفت امرأة (حامل) قد دخلت (في) الشهر (السابع(١)) صار حكمها حكم المريض في تصرفاتها±، هذا مذهبنا، وهو قول مالك.
  وقال زيد بن علي والناصر والمؤيد بالله والفريقان: بل حكمها حكم الصحيح حتى يضربها الطلق(٢).
  قال الفقيه محمد بن سليمان: فلو وقع الخلاف هل فعلت ما فعلته منجزاً في السابع أم قبله فعلى قول الهادي والمؤيد بالله قديماً: القول قول الموصى± له(٣)؛ لأنه يدعي صحة الوصية، وعلى مدعي فسادها البينة.
  وعلى قول المؤيد بالله أخيراً: القول قول الورثة±(٤)؛ لأن الأصل بقاء الملك وعدم انتقاله، وهي تشبه مسألة النكاح(٥)، هل تُرَدّ إلى الأصل الأول أم إلى الثاني(٦)؟
(١) وبعد الوضع حتى تخرج المشيمة. (é).
(*) قال في المقنع: ± أو حال اضطراب سفينة بالأمواج، أو فشاء الطاعون[١]. (شرح فتح). وأما راكب السفينة والدابة في حال طردهما فكالصحيح. (é).
(٢) قال في الضياء: الطَّلْق بتحريك الطاء وتشديدها، وسكون اللام: وجع الولادة، والليلة الطَّلْقة: التي لا تؤذي بِحَرٍّ ولا برد.
(٣) مع التأريخ±.
(٤) مع الإطلاق±.
(٥) حيث قال الزوج: وقع العقد في الصغر فيلزم، وقالت: في الكبر ولم أرض.
(٦) مسألة: من وهب لغيره شيئاً ثم مات، فادعى وارثه أنه وهبه في حال مرضه، وقال الموهوب له: في حال صحته، فقال الفقيه حسن والفقيه محمد بن سليمان: إنه يأتي على الخلاف بين الهادي والمؤيد بالله، فالهادي يقول: الأصل عدم المرض فالقول قول المو¹هوب له، والمؤيد بالله يقول: الأصل عدم الهبة فالقول قول± الوارث[٢]. (بيان بلفظه من الوصايا). فيكون قول الهادي # قوياً مع± التاريخ. (بيان).
[١] وقد قال ÷: «إذا وقع الطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإن كنتم فيها فلا تخرجوا منها». (بحر).
[٢] نعم، قال الإمام المهدي في الغيث: بل الأرجح أن القول للواهب ووارثه مع الإطلاق؛ لأنه يحمل على أقرب وقت. (é).
[*] مع الإطلاق. (é).