شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم تصرفات المريض ونحوه

صفحة 389 - الجزء 9

  (أو) تصرفت امرأة (حامل) قد دخلت (في) الشهر (السابع(⁣١)) صار حكمها حكم المريض في تصرفاتها±، هذا مذهبنا، وهو قول مالك.

  وقال زيد بن علي والناصر والمؤيد بالله والفريقان: بل حكمها حكم الصحيح حتى يضربها الطلق⁣(⁣٢).

  قال الفقيه محمد بن سليمان: فلو وقع الخلاف هل فعلت ما فعلته منجزاً في السابع أم قبله فعلى قول الهادي والمؤيد بالله قديماً: القول قول الموصى± له⁣(⁣٣)؛ لأنه يدعي صحة الوصية، وعلى مدعي فسادها البينة.

  وعلى قول المؤيد بالله أخيراً: القول قول الورثة±(⁣٤)؛ لأن الأصل بقاء الملك وعدم انتقاله، وهي تشبه مسألة النكاح⁣(⁣٥)، هل تُرَدّ إلى الأصل الأول أم إلى الثاني⁣(⁣٦)؟


(١) وبعد الوضع حتى تخرج المشيمة. (é).

(*) قال في المقنع: ± أو حال اضطراب سفينة بالأمواج، أو فشاء الطاعون⁣[⁣١]. (شرح فتح). وأما راكب السفينة والدابة في حال طردهما فكالصحيح. (é).

(٢) قال في الضياء: الطَّلْق بتحريك الطاء وتشديدها، وسكون اللام: وجع الولادة، والليلة الطَّلْقة: التي لا تؤذي بِحَرٍّ ولا برد.

(٣) مع التأريخ±.

(٤) مع الإطلاق±.

(٥) حيث قال الزوج: وقع العقد في الصغر فيلزم، وقالت: في الكبر ولم أرض.

(٦) مسألة: من وهب لغيره شيئاً ثم مات، فادعى وارثه أنه وهبه في حال مرضه، وقال الموهوب له: في حال صحته، فقال الفقيه حسن والفقيه محمد بن سليمان: إنه يأتي على الخلاف بين الهادي والمؤيد بالله، فالهادي يقول: الأصل عدم المرض فالقول قول المو¹هوب له، والمؤيد بالله يقول: الأصل عدم الهبة فالقول قول± الوارث⁣[⁣٢]. (بيان بلفظه من الوصايا). فيكون قول الهادي # قوياً مع± التاريخ. (بيان).


[١] وقد قال ÷: «إذا وقع الطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإن كنتم فيها فلا تخرجوا منها». (بحر).

[٢] نعم، قال الإمام المهدي في الغيث: بل الأرجح أن القول للواهب ووارثه مع الإطلاق؛ لأنه يحمل على أقرب وقت. (é).

[*] مع الإطلاق. (é).