شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما يجب امتثاله من الوصايا

صفحة 399 - الجزء 9

  وأما إذا كان القتل خطأ فإنه لا يبطل± الوصية كالميراث من المال⁣(⁣١)، وتبطل إن أوصى ±له بشيء من الدية⁣(⁣٢) كإرثه منها.

  وقالت الحنفية وأحد قولي الشافعي: بل تبطل الوصية بالقتل عمداً كان أو خطأً.

  وقال ابن شبرمة والأوزاعي وأحد قولي الشافعي: لا تبطل بالقتل عمداً كان أو خطأً.

  (و) تصح (للحمل(⁣٣)


(١) فيأخذ الموصى له الوصية من ثلث التركة، ولا⁣[⁣١] تدخل± دية الخطأ في التركة. اهـ فإن كان لا يملك سواها لم تصح.

(٢) نحو: إن قتلتني خطأ فقد أوصيت لك بالدية أو بشيء منها. (é).

(*) حيث تأخر± القتل عن الوصية، لا لو تقدم فتصح كقاتل العمد. (é).

(*) ومعناه: أن الدية لا تحسب من مال المقتول في اعتبار إرثه، ولعل الوجه كون القاتل لا يرث منها، وهذا حيث الوصية متقدمة على القتل.

(٣) فرع: وإذا أوصى للحمل فولد ذكر وأنثى وخنثى لبسة كانت عليهم أثلاثاً¹[⁣٢]، فإن أوصى للحمل إن كان ذكراً فله كذا، وإن كان أنثى فله كذا، فخرج خنثى⁣[⁣٣] أو ذكرين أو أنثيين أو ذكراً وأنثى - فلا شيء± له⁣[⁣٤]، ذكره في البحر. (بيان).

=


[١] ولعل الوجه كون القاتل لا يرث منها.

[٢] إذ هو عطية لا ميراث. (شرح بحر).

[*] يقال: لو خرج توأمان أحدهما ميت والآخر حي، كم يستحق الحي؟ قيل: يسلم له± النصف. وقيل: بل يستحق الحي الجميع. فإن خرج أنثى وخنثى فنصفان؛ إذ هو عطية [لا ميراث].

[٣] قوله: «ذكره في البحر» قال فيه: إذ ليس الخنثى ذكراً ولا أنثى، وفي الذكرين والأنثيين والذكر والأنثى لا شيء له إذا أراد± إن كان جميع ما في بطنها، يعني: ذكراً وحده أو أنثى وحدها؛ لأنه شرط الوحدة في الذكر والأنثى ولم تحصل. وقد صرح في الانتصار أن هذا الكلام حيث قال: إن كان ما في بطنك ذكراً فله كذا، وإن كان أنثى فله كذا، قال #: فأما حيث قال: إن ولدت ذكراً فله ألف، وإن ولدت أنثى فلها مائة - فإذا ولدت خنثى استحقت المائة؛ لأنها تستحقها بيقين، والعضو الآخر زائد، ويوقف ما زاد على المائة إلى الألف، فإن تبين أنها امرأة لم تكن مستحقة له، وإن تبين أنها رجل استحقته، فإن ولدت ذكراً وأنثى فإن الذكر يستحق الألف والأنثى تستحق المائة، لأنه طابق ما قال في الوصية. (بستان بلفظه) (é).

[٤] مع شرط الوحدة. (é).