(فصل): في بيان ما يجب امتثاله من الوصايا
  والعبد(١)) وتكون لسيده(٢)، وكذا تصح± الوصية لأم ولده(٣)، نص عليه القاسم وأحمد بن عيسى، قال الفقيه علي: وتخالف± القن بأن الوصية لها بجزء(٤) من المال معين تصح؛ لأن استقر¹ار الوصية يصادف وقت عتقها(٥).
(*) بشرط أن يكون± موجوداً حال الوصية[١]. أو تأتي به لدون ستة أشهر من يوم الوصية[٢]. وأن يخرج± حياً، فلو خرج ميتاً بطلت الوصية¹. أما إذا كان موجوداً حال الوصية فتصح ولو± أتت به لأكثر من ستة أشهر، ذكر معناه في حاشية السحولي.
(١) حيث كان± لغيره.
(*) فرع: °فلو أوصى من ماله لعبده فإن كان بجزء مشاع صح وعتق العبد، كما تقدم [في العتق]، وإن كان بشيء معين فإن كان العبد يعتق بموت سيده كالمدبر وأم الولد صح، وإن كان لا يعتق لم تصح؛ لأنه كأنه أوصى لنفسه. (بيان).
(*) إلا أن يردها±[٣] بطلت ولو قبلها سيده. (بيان) و (é).
(*) مسألة: ± وتصح الوصية لمكاتب نفسه ولمكاتب غيره، لأنه يملك كسبه، وإذا رد في الرق كانت لسيده[٤]. (بيان).
(٢) حتى يعتق كالوقف، قلت: الأقرب± استمرارها للسيد؛ إذ قد ملكها بموت الموصي. (بحر).
(٣) أو مدبره.
(٤) صوابه: بعين±.اهـ لا بجزء فلا فرق بينها وبين العبد.
(٥) ويقع العتق وملكها لذلك في حالة واحدة، لكن للعتق قوة، فيكون في الذهن± أسبق في الحصول. (من شرح القاضي عبدالله على اللمع).
(*) وكذا المدبر يصادف وقت عتقه.
[١] فإن أوصى لما يحدث من حمل امرأة معينة بعد موته لم تصح±؛ لأنها لمعدوم، ذكره الإمام يحيى. (بيان).
[٢] بل من موت الموصي. (é).
[٣] في المجلس أو مجلس بلوغ الخبر. (عامر) (é). ما لم يكن قد قبلها، فلا يصح ردها بعد قبولها. (é).
[٤] هذا حيث أوصى لمكاتب غيره، فأما إذا أوصى لمكاتب نفسه ورجع في الرق فإنها تبطل. (é) (من هامش البيان).