شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما يجب امتثاله من الوصايا

صفحة 400 - الجزء 9

  والعبد(⁣١)) وتكون لسيده⁣(⁣٢)، وكذا تصح± الوصية لأم ولده⁣(⁣٣)، نص عليه القاسم وأحمد بن عيسى، قال الفقيه علي: وتخالف± القن بأن الوصية لها بجزء⁣(⁣٤) من المال معين تصح؛ لأن استقر¹ار الوصية يصادف وقت عتقها⁣(⁣٥).


(*) بشرط أن يكون± موجوداً حال الوصية⁣[⁣١]. أو تأتي به لدون ستة أشهر من يوم الوصية⁣[⁣٢]. وأن يخرج± حياً، فلو خرج ميتاً بطلت الوصية¹. أما إذا كان موجوداً حال الوصية فتصح ولو± أتت به لأكثر من ستة أشهر، ذكر معناه في حاشية السحولي.

(١) حيث كان± لغيره.

(*) فرع: °فلو أوصى من ماله لعبده فإن كان بجزء مشاع صح وعتق العبد، كما تقدم [في العتق]، وإن كان بشيء معين فإن كان العبد يعتق بموت سيده كالمدبر وأم الولد صح، وإن كان لا يعتق لم تصح؛ لأنه كأنه أوصى لنفسه. (بيان).

(*) إلا أن يردها±[⁣٣] بطلت ولو قبلها سيده. (بيان) و (é).

(*) مسألة: ± وتصح الوصية لمكاتب نفسه ولمكاتب غيره، لأنه يملك كسبه، وإذا رد في الرق كانت لسيده⁣[⁣٤]. (بيان).

(٢) حتى يعتق كالوقف، قلت: الأقرب± استمرارها للسيد؛ إذ قد ملكها بموت الموصي. (بحر).

(٣) أو مدبره.

(٤) صوابه: بعين±.اهـ لا بجزء فلا فرق بينها وبين العبد.

(٥) ويقع العتق وملكها لذلك في حالة واحدة، لكن للعتق قوة، فيكون في الذهن± أسبق في الحصول. (من شرح القاضي عبدالله على اللمع).

(*) وكذا المدبر يصادف وقت عتقه.


[١] فإن أوصى لما يحدث من حمل امرأة معينة بعد موته لم تصح±؛ لأنها لمعدوم، ذكره الإمام يحيى. (بيان).

[٢] بل من موت الموصي. (é).

[٣] في المجلس أو مجلس بلوغ الخبر. (عامر) (é). ما لم يكن قد قبلها، فلا يصح ردها بعد قبولها. (é).

[٤] هذا حيث أوصى لمكاتب غيره، فأما إذا أوصى لمكاتب نفسه ورجع في الرق فإنها تبطل. (é) (من هامش البيان).