(فصل): في ذكر ما تصح الوصية به وما لا
صفحة 419
- الجزء 9
  عن حق فهو لمن عداه من أولاده الفقراء أو من غيرهم، وإن كان عن حق فلأهل ذلك الحق.
  وإن قال: «هذا لأولادي، أو لأولادي فأولادهم، أو ثم أولادهم، أو وأولادهم»، أو قال: «لقرابتي، أو لأقاربي، أو لوارثي» - فحكمه ما تقدم في الوقف(١).
(١) وهذا حيث± أوصى بالمنافع، لا بالعين فلا يستقيم. اهـ فإن أوصى بالعين لم يدخل± إلا من كان حاصلاً منهم عند موت الموصي؛ لأنه وقت صحة الوصية، لا من يحدث من بعد؛ لأن ذلك تمليك عين فلا يصح± لمعدوم. ومن مات فنصيبه لورثته. فإن كانت الوصية بالمنافع أو الغلات كانت كالوقف، يدخل فيها كل¹ من ولد من بعد، ومن مات منهم فنصيبه للباقين، لأن المنافع معدومة، فيعتبر فيها بمن يوجد حال حصولها. (بيان من الوقف).