(فصل): في ذكر ما تصح الوصية به وما لا
  قال المذاكرون±(١): وهو مخالف للعرف؛ لأن الثبوت في العرف عبارة عن الاستمرار إلى الموت(٢)، ولا تتبين صحة الوصية إلا بالموت(٣).
  (و) إذا قال الموصي للورثة: («أعطوه ما ادعى(٤)) فهو مصدق» فإن ذلك (وصية(٥)) تنفذ من الثلث(٦).
  (و) أما لفظ (الفقراء، والأولاد، والقرابة، والأقارب، والوارث(٧)) فالحكم فيها (كما مر(٨)) في كتاب الوقف، فإذا قال: «أعطوا الفقراء» فإن كان لا
(*) مع عدم العرف. (é).
(١) مع العرف. (é).
(٢) ويسلم إليه±، والعبرة بالانكشاف، فإن لم يثبت ضمن. (كواكب، وفتح). وهل يعود إن عاد؟ يعود في المنافع¹. بل لا يعود؛ ولهذا قال في الوابل: إنه لا بد من الثبوت عليه مستمراً، فإذا لم يثبت لم يستحق شيئاً. (وابل).
(٣) ويكون كلام± الأزهار مع عدم العرف. (تعليق أثمار).
(٤) وحلف عليه. (بيان).
(*) وكذا ما في دفتره. (é).
(٥) إذا أوصى به إلى بعد الموت، وأما في حياته فإقرار إذا كان بعد دعواه، وإلا فلا شيء. (تكميل).
(*) فيعطى إلى قدر الثلث من غير بينة، ويبطل بالاستغراق، ويصح الرجوع عنها، وما زاد على الثلث افتقر إلى البينة والحكم أو إجازة الورثة. (حاشية سحولي) (é).
(٦) في الزائد على المتيقن والمظنون، وأما المتيقن[١] فمن رأس المال. (عامر) (é).
(٧) فائدة: قال في الروضة: إذا أوصى لورثة فلان فلمن ورثه من ذكر وأنثى، من نسب أو سبب، ويكون بالسوية لا على قدر الإرث[٢]، وإن لم يكن له وارث صرف إلى بيت المال.
(٨) إلا في اشتراط وجود الموصى له حال موت الموصي، فهذا شرط± هنا، بخلاف ما تقدم في الوقف، يعني: في الوصية بالعين، كما في البيان. و (é).
[١] والمظنون. (سماع سيدنا حسن) و (é).
[٢] وفي البيان في الوقف: مسألة: إذا وقف على ورثته أو على ورثة زيد كان بينهم على حسب الميراث±. (بلفظه).