شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في أحكام تتبع ألفاظ الوصية]

صفحة 423 - الجزء 9

  مؤجرة⁣(⁣١) بأجرة، وفي البستان ثمرة⁣(⁣٢) موجودة حال الوصية⁣(⁣٣)، وللفرس نتاج موجود حال الوصية ولو حملاً - استحقها الموصى له، ولا يستحق ما بعد الموجود حال⁣(⁣٤) الوصية. (وإ) ن (لا) تكن ثم غلة موجودة⁣(⁣٥) حال الوصية المطلقة ولا ثمرة ولا نتاج، بل الدار غير مؤجرة، والبستان غير مثمر في تلك الحال، والبهيمة حائل لا نتاج تحتها⁣(⁣٦) (فمؤبدة(⁣٧)) أي: فالوصية بهذه الأشياء


(*) متصل أو منفصل. (عامر). ويدخل ما كان يرضع إلى¹ الفصال؛ للعرف بتسميته نتاجاً.

(١) ينظر ما المراد بالموجودة في الأجرة، هل مدة التأجير في الحال والماضي والمستقبل أو في أحدها؟ ظاهر كلام الشرح: أنها للموجودة، ويستحقها الموصى له في المستقبل إلى وقت الانقطاع⁣[⁣١]. (شامي) و (é). وينظر لو كان الموصي قد قبض الأجرة؟ قيل: وجب رد أجرة ما بقي من المدة إلى موت الموصى له. (é). أو انقضاء مدة الإجارة. (سماع سيدنا علي بن أحمد ¦).

(٢) متصلة. اهـ وفي حاشية السحولي: ولو منفصلة±. (é).

(٣) صوابه: حا±ل الموت. اهـ إذا كانت تخرج من الثلث، وإلا فمن الثلث. (بيان، وشرح فتح).

(٤) الموت. (حاشية سحولي).

(٥) حال الموت. (حاشية سحولي).

(٦) ولا في بطنها±.

(٧) لأنه لما لم يكن ثم موجود يشار إليه في حال الوصية علمنا أنه إنما أراد الغلة المعدومة والثمرة المعدومة والنتاج المعدوم، ولا مخصص لبعض المعدوم دون بعض. (غيث).

(*) إلى موت± الموصى له، أو موت الدابة، أو خراب الدار، ولا تورث⁣[⁣٢]. (شرح بهران). فإن مات الموصى له بعد بُدُوِّ الثمر قبل صلاحه بقي إلى الصلاح بأجرة المثل، كما ذكروا فيما ينتقل بالوقف. (é).

=


[١] أي: انقطاع الأجرة.

[٢] وتعود لورثة الموصي. (بيان). وما حدث قبل موت الموصي لم يستحقه الموصى له.