(فصل): [في أحكام تتبع ألفاظ الوصية]
  مؤجرة(١) بأجرة، وفي البستان ثمرة(٢) موجودة حال الوصية(٣)، وللفرس نتاج موجود حال الوصية ولو حملاً - استحقها الموصى له، ولا يستحق ما بعد الموجود حال(٤) الوصية. (وإ) ن (لا) تكن ثم غلة موجودة(٥) حال الوصية المطلقة ولا ثمرة ولا نتاج، بل الدار غير مؤجرة، والبستان غير مثمر في تلك الحال، والبهيمة حائل لا نتاج تحتها(٦) (فمؤبدة(٧)) أي: فالوصية بهذه الأشياء
(*) متصل أو منفصل. (عامر). ويدخل ما كان يرضع إلى¹ الفصال؛ للعرف بتسميته نتاجاً.
(١) ينظر ما المراد بالموجودة في الأجرة، هل مدة التأجير في الحال والماضي والمستقبل أو في أحدها؟ ظاهر كلام الشرح: أنها للموجودة، ويستحقها الموصى له في المستقبل إلى وقت الانقطاع[١]. (شامي) و (é). وينظر لو كان الموصي قد قبض الأجرة؟ قيل: وجب رد أجرة ما بقي من المدة إلى موت الموصى له. (é). أو انقضاء مدة الإجارة. (سماع سيدنا علي بن أحمد ¦).
(٢) متصلة. اهـ وفي حاشية السحولي: ولو منفصلة±. (é).
(٣) صوابه: حا±ل الموت. اهـ إذا كانت تخرج من الثلث، وإلا فمن الثلث. (بيان، وشرح فتح).
(٤) الموت. (حاشية سحولي).
(٥) حال الموت. (حاشية سحولي).
(٦) ولا في بطنها±.
(٧) لأنه لما لم يكن ثم موجود يشار إليه في حال الوصية علمنا أنه إنما أراد الغلة المعدومة والثمرة المعدومة والنتاج المعدوم، ولا مخصص لبعض المعدوم دون بعض. (غيث).
(*) إلى موت± الموصى له، أو موت الدابة، أو خراب الدار، ولا تورث[٢]. (شرح بهران). فإن مات الموصى له بعد بُدُوِّ الثمر قبل صلاحه بقي إلى الصلاح بأجرة المثل، كما ذكروا فيما ينتقل بالوقف. (é).
=
[١] أي: انقطاع الأجرة.
[٢] وتعود لورثة الموصي. (بيان). وما حدث قبل موت الموصي لم يستحقه الموصى له.