(فصل): [في أحكام تتبع ألفاظ الوصية]
  مؤبدة، فكأنه قال: له ما يحصل من غلة داري أبداً، أو من ثمرة بستاني أبداً، أو من نتاج فرسي أبداً(١)، هذا قول± أبي طالب وأبي حنيفة. وقال أبو العباس: بل تبطل الوصية(٢). قلنا: بل تصح. (كمطلق الخدمة والسكنى) فإن أبا العباس يوافق في صحة الإيصاء بخدمة العبد وسكنى الدار، وأنها مؤبدة وإن كانت المستقبلة معدومة(٣).
  (و) إذا أوصى رجل لغيره بسكنى داره وهو لا يملك غيرها فقد اختلف في حكم ذلك، فقال أبو± طالب والقاضي زيد والحنفية: إنه (ينفذ من سكنى(٤) دار) إذا أوصى بها للغير وهو (لا يملك غيرها سكنى ثلثها(٥)) إلى موت
(*) إلى موته فقط± ولو نطق بالتأبيد، هكذا كلام أبي طالب وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي، وهو يأتي قول المنصور بالله والقاضي زيد والأزرقي، وهو المفهوم من اللمع، أعني: أن الموصى له لا يستحق الغلة إلا إلى موته فقط ثم ترجع لورثة الموصي؛ لأن الوصية والهبة بالمعدوم تكون إباحة لا تمليكاً، وإنما خالفت النذر بالمنافع من أنه يملك ويورث كالوقف± لأن التمليك في الوصية حقيقي، فلم يصح بالمعدوم، فكانت إباحة، بخلاف الوقف. (شرح فتح). وقد قيل في الفرق: ¹ إن الرقبة في الوقف لله تعالى، والموقوف عليه أخص بالمنفعة، وفي الوصية: الرقبة باقية للورثة فافترقا. اهـ ولفظ حاشية: قال مولانا #: إن الرقبة في الوقف لله تعالى، فكان وارث الموقوف عليه أخص من غيره. (غيث).
(١) وتعود لورثة الموصي. (بيان). وما حدث قبل موت الموصي لم يستحقه الموصى له.
(٢) إذ لا موجود، والمعدوم ليس بشيء.
(٣) وربما يفرق أبو العباس بين السكنى ونحوها وبين الإيصاء بالنتاج ونحوه، فإن الإيصاء بالسكنى ونحوها منافع لا يتصور الإيصاء بها إلا وهي معدومة، بخلاف النتاج ونحوه فهي أعيان فاعتبر فيها أن تكون موجودة؛ إذ لا يصح تمليك العين المعدومة، وأما المنفعة المعدومة فيصح تمليكها كما في الإجارة. (شرح أثمار).
(٤) ونحوه، كخدمة عبده، وغلة الأرض، ذكره أبو طالب. (شرح بهران) (é).
(٥) بالمهاياة، أو تقسم الدار أثلاثاً. (بحر). مسألة: من أوصى بشيء لفلان وللجدار أو =