(فصل): في بيان ما تبطل به الوصايا
صفحة 433
- الجزء 9
  أوصيت به لعمرو قد أوصيت به لزيد» فإن هذا رجوع عن الأولى، فتكون لزيد. قال في شرح الإبانة: ولا خلاف بين العلماء أنه لو أوصى بالثلث لزيد ثم أوصى بالثلث لعمرو أنهما يتحاصان± في الثلث(١).
(١) فإن مات الموصي بعد موت أحدهما فقال أبو حنيفة: تكون للثاني منهما، وقال مالك: ± يكون له نصفه فقط. ولعله أولى عندنا. (بيان معنى). ومثله عن الفقيه يحيى البحيبح في البحر. اهـ ولعله يؤخذ من هذا أن من أوصى بشيء للحمل ثم خرج أحدهما ميتاً أنه لا يستحق الحي إلا النصف. (شامي). و (é).
(*) إلا أن يجيز± الورثة نفذ الثلثان. (فتح).