(فصل): في بيان ما تبطل به الوصايا
  لهم، وإن كان في حال الصحة فلهم الرجوع(١).
  وهذه المسألة فيها ثلاثة أقسام:
  الأول: أن يجيزوا بعد الموت ويرجعوا بعده، فلا يصح ا±لرجوع هنا اتفاقاً.
  الثاني: أن يجيزوا في حال الحياة ويرجعوا في حال الحياة، فعن الصادق والناصر: ليس لهم الرجوع. وفي المغني عن القاسمية¹: لهم الرجوع.
  الثالث: أن يجيزوا في حال الحياة ويرجعوا بعد موته، ففيه الخلاف المتقدم(٢).
  نعم، فإذا صح الرجوع عن الوصية فإنه إذا أوصى بشيء ثم أوصى وصية تنقض وصيته المتقدمة انتقضت (فيعمل بناقضة الأولى(٣)) مثال ذلك: أن يوصي بموضع من ماله لزيد، ثم يوصي بأن ذلك الموضع بعينه يباع ويصرف عنه في الفقراء أو في المساجد أو نحو ذلك.
  وأما إذا أوصى ثانياً لزيد بما أوصى به بعينه لعمرو فقال الفقيه علي: ± يكون رجوعاً(٤) عن الوصية لعمرو. وذكر في الكافي وشرح الإبانة عن أصحابنا والفقهاء: أنهما يشتركان فيه(٥) ولا يكون رجوعاً(٦)، إلا أن يقول: «الذي
(١) والوجه في هذا ظاهر، وهو أن حقهم ثابت في المرض.
(٢) الصحيح لا رجوع. (é).
(٣) أو بعضها±.
(*) في شيء معين. (حاشية سحولي).
(٤) قال في النجري: وهو مفهوم الكتاب. قال في البيان: ضابط المسألة¹ أن من أوصى وصية ثم أوصى وصية أخرى بعد زمان طويل أو قصير، في صحته أو في مرضه، فكلاهما صحيح، إلا أن يكون ما في الثانية ينافي ما في الأولى أو بعضها كان رجوعاً. (تكميل بلفظه) (é).
(*) إلا أن يعرف من قصده عدم الرجوع اشتركا. (é).
(٥) حيث لم يفهم من قصده الرجوع.
(٦) قوي إذا عرف من قصده الاشتراك. (عامر) (é).