(فصل): في بيان من يصح الإيصاء إليه، وبما تنعقد الوصية
  مأذون. وقال أبو حنيفة: إنها لا تصح إلى عبد الغير بحال، وتصح إلى عبد نفسه بشرط أن لا يكون في الورثة بالغ. قال الفقيه علي: ومن قال: إنها تصح إلى المأذون بطلت بموت سيده؛ لبطلان الإذن.
  الشرط الثاني: أن يقبلها وهو (مكلف) فلو قبلها قبل تكليفه لم تنعقد. وقال(١) في تعليق ابن أبي الفوارس(٢): يصح ¹الإيصاء إلى الصبي، ويقبل عند بلوغه أو يرد إن شاء.
  الشرط الثالث: أن يقبل وهو (عدل(٣)) فلو كان فاسقاً(٤) لم يصح الإيصاء¹ إليه
(١) لو حذف الواو كان أولى±؛ لأن بقاءه يوهم أن قوله مخالف، وليس كذلك، بل مطابق للأزهار. (شامي). هذا مستقيم على القول بعدم اشتراط المجلس، كما هو المذهب. (é).
(٢) ومثله في البحر لبعض أصحابنا.
(٣) ومن شرطه أن يكون على هذه الصفات حالة الإسناد وحالة القبول. اهـ والمختار حالة القبول. (é).
(*) ولو من قريب.
(*) مسألة: وإذا قلنا: تبطل الوصاية بالفسق، ثم تصرف الوصي بعد فسقه على حسب ما أمره الموصي - فعند القاسم والهادي والناصر والشافعي: أنه يضمن±[١]. وللمؤيد بالله قولان: القياس يضمن، والاستحسان أنه لا يضمن. (بيان بلفظه). لأنه لم يرو أن أحداً ضمّن الوصي الفاسق ما تصرف فيه على ما أمر الموصي. (بستان).
(*) مسألة: ولا وصاية لخائن، فإذا خان الوصي فيما هو وصي فيه بطلت وصايته فيما خان فيه، وأما في غيره فقال الفقيه حسن: تبطل ¹أيضاً، وإذا تاب من الخيانة لم تعد وصا±يته؛ لأنها لا تعود إلا بتجديد، وهو متعذر. (é).
(*) كعدالة إمام الصلاة. وقيل: كعدالة± الشاهد. (é).
(*) ومن شرطه أن يكون على هذه الصفات حالة الإسناد وحالة القبول. (شرح أثمار). والمختار حالة± القبول. اهـ أو الشروع في العمل. (é).
(٤) فاسق جارحة كما في الشهادة. (é).
=
[١] لأنه غاصب فلا ولاية له. (هامش بيان).