شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان من يصح الإيصاء إليه، وبما تنعقد الوصية

صفحة 437 - الجزء 9

  عند الهادي والقاسم والناصر والشافعي، وهو أحد قولي السيدين. ولا فرق± على هذا القول بين أن يكون فاسقاً حال الإيصاء أو يكون الفسق طارئاً.

  وقال السيدان في أحد القولين: بل يصح الإيصاء إلى الفاسق. وهو قول أبي حنيفة⁣(⁣١).

  فلو كان عدلاً على هذا القول في حالة الإيصاء ثم فسق فقيل: لا يضر ذلك، كالفسق الأصلي، وقال أبو مضر: للمؤيد بالله قولان: أحدهما: أنه كالفسق الأصلي، والآخر: أن وصيته تبطل؛ لأنه قد ارتضاه إذا كان فسقه⁣(⁣٢) أصلياً لا طارئاً⁣(⁣٣).

  وهذا الخلاف في الفاسق⁣(⁣٤) حيث لم يكن خائناً، وأما إذا كان خائناً فلا خلاف في بطلان ولايته فيما خان فيه، وفي عودها بالتوبة الخلاف⁣(⁣٥). وأما ما لم


(*) مفهوم الشرح أن المجروح يصح الإيصاء إليه⁣[⁣١]، وهو خلاف مفهوم الأزهار. والذي في الشفاء في الفاسق التصريح، وأما فاسق± التأويل فيصح الإيصاء إليه، ذكره في الشفاء. والمختار عدم الصحة. اهـ وكذا كافر التأويل تصح كشهادته±.

(١) وأيضاً لو قلنا: إنها لا تصح الوصاية إلا مع العدالة لأدى إلى الحرج وإلى إبطال الوصية رأساً؛ لأنه قل ما يوجد العدل المرضي في هذا الزمان، فيؤدي إلى إبطال حق الغرماء والفقراء والورثة، وكل ما يؤدي إلى الفساد كان فاسداً، وربما كان ما قاله القاسم ويحيى والناصر $ قالوه اعتباراً بزمنهم. (لمع لفظاً).

(٢) وهذا في الفسق الصريح، وأما فاسق التأويل فتصح وصايته، ذكره في الشفاء. (بيان). وقيل: لا فرق، بل المختار عدم الصحة. اهـ ولفظ حاشية: فاسق جارحة، كما في الشهادة. (é).

(٣) قال في الغيث: وجه قول المؤيد بالله أخيراً أن الوصاية إقامة الغير مقام نفسه، فلا تبطل بفسقه كالوكالة. انتهى. ومقتضى هذا التعليل عدم الفرق بين الفسق الأصلي والطارئ كما في الوكالة. (شرح أثمار).

(٤) صوابه: في الوصي، فأما الفاسق فالخلاف فيه ظاهر.

(٥) في الوقف. اهـ والمذهب لا± تعود. (é). إلا بتجديد من الإمام أو الحاكم. (بيان).


[١] وليس كذلك؛ إذ يشترط أن يكون كعدالة الشاهد. (é).