(فصل): في بيان من يصح الإيصاء إليه، وبما تنعقد الوصية
  (و) الشرط الثاني: أن (لا) يكونا قد (تشاجرا(١)) في بعض التصرفات فاستصلحه أحدهما واستقبحه الآخر، فإنهما إذا تشاجرا لم يجز لأحدهما أن يخالف الآخر، فلا ينفذ تصرفهما مع التشاجر إلا مجتمعين(٢) ولو لم يشرط عليهما الاجتماع. أما لو تشاجرا أيهما يكون المتصرف مع اتفاقهما على حسن ذلك التصرف فقال الفقيه علي: لم يصح لكل واحد منهما أن يتصرف إلا في النصف±(٣).
  تنبيه: ±قال الفقيه علي: إن الموصي إذا شرط اجتماعهما فمات أحدهما(٤) بطلت ولاية± الآخر، إلا أن يوصي إليه± الميت(٥) أو إلى غيره؛ لأنه يقوم مقامه. وذكر أبو مضر أنه يحتمل أنه يتصرف؛ لأن شرط الاجتماع إنما يكون مع الإمكان، ويحتمل أن الحاكم ينصب معه بدل الميت(٦).
(١) ولا خشي فساد المتصرف فيه أو فوته. (حاشية سحولي لفظاً). فلا يعتبر اجتماعهما ولو شرط عليهما الاجتماع. اهـ وقيل: ولو±خشي الفساد أو الفوت، وهو ظاهر الأزهار، وقواه الشامي، وهو ظاهر الأزهار أيضاً في الوكالة.
(٢) إلا في حصته. (بيان). وظاهر الأزهار خلافه. و (é).
(*) قال #: فإن رفعا قضيتهما إلى الحاكم فحكم بصلاح نظر أحدهما نفذ تصرفه، وصارا بذلك في حكم المجتمعين على ذلك. (نجري). و (é).
(*) وإذا تشاجروا عند من يكون المال اقتسموه± إن أمكن بغير ضرر، وإلا أمسكوه بالمهاياة، أو عدلوه[١] مع ثقة غيرهم. وقال مالك: بل يترك مع أعدلهم. (كواكب).
(٣) لعل هذا فيما يتنصف ولا يضره التنصيف، فإن كان يضره فبنظر الحاكم. (é).
(*) إن لم يشرط الإجتماع.
(٤) أو غاب أو تمرد أو تعذرت مواصلته. (شرح فتح). والقياس أنها تؤخر حتى يمكن. (é).
(٥) وهو الوصي، أوصى إلى الوصي.
(٦) إن أمكن، فإن تعذر النصب تصرف وحده؛ لأنه أوصى بأمرين، وهو إخراج الشيء الموصى به، وبأن يخرجه فلان وفلان، فإذا بطل أحدهما لم يبطل الآخر.
(*) وصدره في البحر للمذهب، قال: لموافقة غرض الموصي. اهـ واختاره في الفتح.
[١] أو حفظوه في مكان يكون تحت أيديهما جميعاً. (é).