(فصل): في بيان من يصح الإيصاء إليه، وبما تنعقد الوصية
  جاز (لكل منهما أن ينفرد بالتصرف(١)) فيما يتعلق بتركة الميت مما تناوله أمره في مغيب شريكه في الوصاية أو حضوره، ومن ثم قال #: (ولو) تصرف أحدهما وحده (في حضرة الآخر(٢)) جاز تصرفه ونفذ. وإنما يصح تصرف كل واحد منهما وحده عندنا(٣) بشرطين: أحدهما قوله: (إن لم يشرط الاجتماع(٤)) فأما إذا أمرهما الموصي أن لا يتصرفا إلا مجتمعين فإنه لا يصح تصرف المنفرد منهما حينئذٍ(٥)؛ لمخالفته ما أمر به، فلا بد أن يكونا مجتمعين على التصرف أو في حكم المجتمعين؛ بأن يوكل أحدهما الآخر(٦) في إنفاذ ذلك التصرف.
(١) وأصل ذلك المرأة إذا كان لها وليان مستويان في القرابة فلكل واحد منهما أن يزوجها وإن لم يحضر صاحبه. قال #: وهذا أصل مطرد أن من كان له ولاية فله أن ينفرد بما فعل. (بستان).
(*) وهذا يفارق الوكالة مع الإطلاق، فهاهنا يتصرف في جميع الأشياء؛ لأنها ولاية، وفي الوكالة لا يتصرف أحدهما مع الإطلاق إلا فيما يخشى فوته. (زهور).
(*) إذ هو وصي مستقل. (شرح فتح).
(٢) صوابه°: «في غيبة الآخر»؛ ليدخل حضوره بالأولى. (مفتي).
(*) ومع غيبته بالأولى±.
(٣) إشارة إلى خلاف أبي حنيفة ومحمد، فقالا: لا يصح له التصرف دون صاحبه إلا في خمسة أشياء: شراء الكفن، وما لا بد للصغير منه كالطعام والكسوة، وقضاء الديون، وإنفاذ وصية معينة، ودرء الخصومة. قلنا: بل يجوز في كل شيء. (نجري معنى).
(٤) وأمكن الاجتماع.
(*) قال في البحر±: إلا في رد الوديعة والمغصوب فلا يجب الاجتماع ولو شرطه الموصي؛ لأنه لا يحتاج ذلك إلى ولاية[١]. (ذويد، وكواكب لفظاً). وهكذا لو قال: «سلما هذه الدراهم إلى زيد عن زكاتي» لم يشترط الاجتماع. (عامر) و (é).
(٥) بل يبقى موقوفاً. و (é).
(٦) ولو تصرف في غير حضرته.
[١] ولا تعلق له بالتركة، ولأنه يجوز لصاحب الوديعة والمغصوب أخذ حقه بغير واسطة. (بستان) (é).