شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان من يصح الإيصاء إليه، وبما تنعقد الوصية

صفحة 446 - الجزء 9

  جاز (لكل منهما أن ينفرد بالتصرف(⁣١)) فيما يتعلق بتركة الميت مما تناوله أمره في مغيب شريكه في الوصاية أو حضوره، ومن ثم قال #: (ولو) تصرف أحدهما وحده (في حضرة الآخر(⁣٢)) جاز تصرفه ونفذ. وإنما يصح تصرف كل واحد منهما وحده عندنا⁣(⁣٣) بشرطين: أحدهما قوله: (إن لم يشرط الاجتماع(⁣٤)) فأما إذا أمرهما الموصي أن لا يتصرفا إلا مجتمعين فإنه لا يصح تصرف المنفرد منهما حينئذٍ⁣(⁣٥)؛ لمخالفته ما أمر به، فلا بد أن يكونا مجتمعين على التصرف أو في حكم المجتمعين؛ بأن يوكل أحدهما الآخر⁣(⁣٦) في إنفاذ ذلك التصرف.


(١) وأصل ذلك المرأة إذا كان لها وليان مستويان في القرابة فلكل واحد منهما أن يزوجها وإن لم يحضر صاحبه. قال #: وهذا أصل مطرد أن من كان له ولاية فله أن ينفرد بما فعل. (بستان).

(*) وهذا يفارق الوكالة مع الإطلاق، فهاهنا يتصرف في جميع الأشياء؛ لأنها ولاية، وفي الوكالة لا يتصرف أحدهما مع الإطلاق إلا فيما يخشى فوته. (زهور).

(*) إذ هو وصي مستقل. (شرح فتح).

(٢) صوابه°: «في غيبة الآخر»؛ ليدخل حضوره بالأولى. (مفتي).

(*) ومع غيبته بالأولى±.

(٣) إشارة إلى خلاف أبي حنيفة ومحمد، فقالا: لا يصح له التصرف دون صاحبه إلا في خمسة أشياء: شراء الكفن، وما لا بد للصغير منه كالطعام والكسوة، وقضاء الديون، وإنفاذ وصية معينة، ودرء الخصومة. قلنا: بل يجوز في كل شيء. (نجري معنى).

(٤) وأمكن الاجتماع.

(*) قال في البحر±: إلا في رد الوديعة والمغصوب فلا يجب الاجتماع ولو شرطه الموصي؛ لأنه لا يحتاج ذلك إلى ولاية⁣[⁣١]. (ذويد، وكواكب لفظاً). وهكذا لو قال: «سلما هذه الدراهم إلى زيد عن زكاتي» لم يشترط الاجتماع. (عامر) و (é).

(٥) بل يبقى موقوفاً. و (é).

(٦) ولو تصرف في غير حضرته.


[١] ولا تعلق له بالتركة، ولأنه يجوز لصاحب الوديعة والمغصوب أخذ حقه بغير واسطة. (بستان) (é).