شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما أمره إلى الوصي

صفحة 449 - الجزء 9

  أوصى بعمارته، أو إطعام مساكين أوصى به الميت، أو نحو ذلك (و) كذلك إليه (قضاء الديون(⁣١)) التي على الميت (و) كذلك (استيفاؤها(⁣٢)) أي: استيفاء الديون التي يستحقها الميت على الناس. واختلف في الوارث هل له على ذلك ولاية مع ولاية الوصي، فعند المؤيد بالله في أحد قوليه أنه لا ولاية± له مع الوصي، بل هو كالأجنبي، وقال المؤيد بالله في قوله الثاني: بل للوارث مع الوصي ولاية. وهو الظاهر من عموم كلام أبي العباس⁣(⁣٣).

  قال مولانا #: والقول الأول عندي أرجح.

  (و) إذا أراد الوصي بيع شيء من التركة⁣(⁣٤) لتنفيذ وصية أو قضاء دين فإنه


(*) قال أبو مضر: ذكر± الحقيني إذا قضى أحد ديون رجل أو نفذ وصاياه بغير إذن الوصي أو الوارث جاز إذا حصلت ¹الإجازة ممن له ولاية. (من تعليق القاضي عبدالله الدواري على الزيادات). [قوي فيما يصح التبرع فيه كحقوق الآدميين، لا حقوق الله كالزكاة والحج مما لا يصح التبرع فيه].

(١) وكذا الغرم المعتاد والضيافة ونحوها.

(٢) من جنس الدين ومن غير جنسه، لكن من غير الجنس للورثة أن ينقضوا ما فعل إذا كانوا كباراً، وإن كانوا صغاراً صح من باب المصلحة. (كواكب). وظاهر الأزهار أن له الاستيفاء والقضاء من الجنس وغيره±، بخلاف الوارث كما سيأتي. (حاشية سحولي). لأن ولاية الوصي أقوى من ولاية الوارث. اهـ ولفظ البيان: مسألة: وحيث لا وصي ... إلخ.

(*) وكذا قبض± الأعيان وإقباضها من وديعة ونحوها. (حاشية سحولي لفظاً).

(*) قال في شرح الجلال: قلت: الحق أن الاستيفاء إن كان لتنفيذ الوصايا أو قضاء الديون المجمع عليها أو في حكمها اختص به؛ لعدم صحة الاعتراض من الوارث في ذلك، وإلا فلا اختصاص.

(٣) حيث قال: واستيفاء الديون إلى الوصي. ثم قال: فإن استوفى بعض الورثة وجب أن يشرك فيه سائر الورثة أو يأخذوا هم أنصباءهم ممن عليه الدين. (غيث).

(٤) وإذا أوصى بعين لمعين أو غيره استحقها، ولا حق للوارث في ذلك. فإن عين الموصي شيئاً يحج به عنه أو يصرف في الفقراء أو نحو ذلك، فإن دفعه بعينه فلا حق أولوية للوارث أيضاً. (مقصد حسن لفظاً) (é).