شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما أمره إلى الوصي

صفحة 450 - الجزء 9

  يكون (الوارث(⁣١)) للميت (أولى⁣(⁣٢) بـ) ـأن يأخذ ذلك (المبيع(⁣٣)) وإنما يأخذه (بالقيمة) ولا يجب عليه دفع قدر الثمن الذي قد دفع فيه إذا كانت قيمته أقل ويحصل بها الوفاء بما بيع لأجله، فيأخذه بالأقل من القيمة أو الثمن؛ لأن الزيادة مستحقة له (ما لم تنقص) القيمة⁣(⁣٤) (عن) وفاء (الدين(⁣٥)) أو الوصية، والثمن زائد عليها فيحصل به الوفاء (فبالثمن) يأخذه الوارث إذا اختار أخذه، وليس له أن يأخذه بالأقل.

  تنبيه°: قال الفقيه يحيى البحيبح: أما لو نقصت قيمة العين⁣(⁣٦) وثمنها عن الوفاء بالمقصود، وطلب الغريم أنه يأخذها بكل دينه، والوارث طلب أنه يأخذها بالأكثر من القيمة أو الثمن - فإن الغريم أحق بها من± الوارث⁣(⁣٧)؛ لأن


(١) وإن كانوا أكثر من واحد ولم يطلبها إلا أحدهم كان أولى± في قدر حصته، والباقي بالشفعة. (مفتي). إذا كان له سبب غير هذا المبيع، لا هذا فلا. (é). وقيل: أو بهذا، فينظر، وذلك على قول أبي مضر: إن لهم في التركة حقاً ضعيفاً.

(*) ووارثه°. (é).

(٢) وروي عن سيدنا إبراهيم حثيث: أن الأولوية ثبتت في وجوه أربعة: في المضاربة، والشركة في العلو والسفل، وفي هذه الصورة المذكورة في الأزهار، وفي المغارسة إذا أراد رب الشجرة بيعها كان للمغارس أخذها من باب الأولوية.

(٣) وإذا كانت العين قيمتها¹ زائدة على الدين، وتعذر قسمتها بين الوارث وصاحب الدين، ولم يمكن بيعها إلا جميعاً - أجبر الممتنع على بيعها وفاء بحق الآخر. و (é).

(٤) صوابه°: التركة. اهـ إلا أن يحصل التراخي على أهل الدين في بيع شي من التركة غير هذا. (تذكرة معنى) (é).

(٥) ولا تركة غيرها¹، فإن كان معه تركة غيرها لم يجب على الوارث إلا قدر القيمة. (حاشية سحولي معنى). و (é). ولو كانوا جماعة وأخذها أحدهم. (حاشية سحولي معنى).

(٦) صوابه: التر±كة.

(٧) إلا أن يأخذها الوارث بجميع الدين فيكون أولى. (é).

(*) وصورته: أن يوصي لرجل بعشرة دراهم، ومات وخلف ثلاث شياه، قيمة كل شاة =