شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما أمره إلى الوصي

صفحة 453 - الجزء 9

  فيصح نقضه⁣(⁣١) للبيع حينئذٍ (وإن تراخى) عن النقض بعد بلوغ الخبر ولم يصدر منه رضا ولا نقض، فإنه ينقض متى شاء؛ لأن خيار العقد الموقوف على التراخي⁣(⁣٢).

  (و) أما (الصغير(⁣٣)) إذا باع الوصي شيئاً من مخلف مورثه فإن له أن ينقض بيع الوصي (بعد بلوغه⁣(⁣٤) كذلك) أي: كما أن للبالغ أن ينقض إذا بلغه خبر البيع. واعلم أن الصبي لا ينقض بيع الوصي إذا بلغ إلا (إن كان له وقت البيع مصلحة) في شراء ذلك المبيع (و) له (مال(⁣٥)) يمكن الوصي تخليص الثمن منه يوم البيع (وإ) ن (لا) يكن له وقت البيع مصلحة في شراء ذلك المبيع، أو كان له فيه مصلحة لكن لا مال له في تلك الحال يفي بالقيمة أو الثمن (فلا) يصح± له أن ينقض البيع عند بلوغه ولو كانت المصلحة قد تعينت في تلك الحال ووجد الثمن بعد عدمه؛ لأن العبرة بحال بيع± الوصي⁣(⁣٦).


(١) لا فائدة لكلام الشرح على قوله: «أو يرض».

(٢) والفرق بينه وبين خيار الشفيع أن للشفيع حقاً في المبيع فقط، وللوارث ملك، فبيع الوصي لتركة مورثه بمنزلة بيع مال الغير. (شرح أثمار معنى، وغيث).

(*) وإذا مات ثبت لورثته ما ¹كان له، ذكره الفقيه يوسف. وقيل: إنها تبطل بالموت. (بيان).

(٣) المراد بالصغير هنا الذي لا ولاية للوصي عليه، كأن يكون الصغير⁣[⁣١] زوجة الميت أو أخا الميت، وإلا فقد بطلت⁣[⁣٢] ولاية الوصي حيث للصغير مصلحة ومال وله على الصغير ولاية، فيحمل على هذا. (شرح فتح).

(٤) والقول قول± الصبي أن له مصلحة، وعليه البينة أن له مالاً عند البيع. (é).

(٥) غير العين التي بيعت لقضاء الدين.

(٦) ويستمر، وقيل: لا يعتبر الاستمرار، بل المعتبر± بوجود المال حال البيع وحال الأخذ⁣[⁣٣].


[١] أو تكون له ولاية مخصوصة. كأن يكون وصياً في شيء دون شيء.

[٢] وقيل: لا تبطل ولايته إن كان الحظ للصغير في الأخذ؛ لأن التفريط مع بقاء المال لا يعد خيانة؛ إذ قد ذكر في الشفعة على قوله: «ويجب على الوصي طلبها» فإن ترك الطلب مع الوجوب لم تبطل ولايته، فيكون هذا مثله. (سماع سيدنا علي) (é).

[٣] وظاهر الأزهار خلافه في قوله: «وحال الأخذ». (é).