شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما أمره إلى الوصي

صفحة 452 - الجزء 9

  عقد(⁣١)) يحتاج إليه (فيهما) أي: في تملكه تلك العين بالقيمة أو بالثمن؛ لأن ملكه لها متقدم، فلا يشتري ملكه.

  (و) إذا كان الوارث أولى بالمبيع كان بيع الوصي موقوفاً على رضاه؛ ولهذا قال #: و (ينقض) الوارث⁣(⁣٢) (البالغ) بيع الوصي للعين (ما لم يأذن(⁣٣)) له بالبيع قبل العقد (أو) لم يكن قد أذن لكنه لم (يرض(⁣٤)) بالبيع عند بلوغ الخبر به،


(١) يعني: في± قدر حصته، وأما حصة شركائه فلا بد من العقد. (حاشية سحولي لفظاً).

(٢) وإذا نقض الوارث البيع وقد غرم المشتري غرامات كان حكمه± كسلعة المفلس⁣[⁣١] حيث أعسر عن الثمن وقد غرم فيها غرامات، وله نقض البيع ونحوه كالشفيع. (é).

(*) الموسر وقت البيع، كالصغير. اهـ وقيل: ولو معسراً¹، بشرط تحصيل الموصى به، فإن لم يحصل الدين ونحوه بيع ماله، ومن جملته هذا، كما ذكروا في الشفيع الملتبس حاله مع عدم الشرط في الحكم. (سيدنا حسن) (é).

(*) قال في شرح الإبانة: ± هذا إذا باع لقضاء دين الميت وتنفيذ الوصايا، فأما إذا كان البيع لما يحتاج إليه صغار الورثة من النفقة والمؤنة فليس لهم± استرجاع ذلك؛ لأنهم كالبائعين لأنفسهم. (ديباج). هذا هو ظاهر شرح الأزهار.

(*) ولا يرجع المشتري بما قد غرم على المبيع؛ إذ هو أنفق على ملكه، والفوائد له على المقرر - خلاف الهداية - كسلعة المفلس.

(*) والفوائد للمشتري¹، ذكره الفقيه يوسف، وقد ذكر مثله في الأنهار؛ لأن قد نفذ البيع، وإنما هو موقوف مجازاً. وفي الهداية: والفوائد لمن استقر له الملك.

(٣) وله الرجوع عن الإذن قبل وقوع البيع من الوصي. (é).

(*) كان الأولى في العبارة أن يقال: ما لم يأذن له بالبيع قبل العقد أو يرض بالبيع بعد العقد، فإن كان قد أذن أو رضي بعد علمه بالبيع فليس له النقض، وحيث لم يصدر منه إذن بالبيع ولا رضا فله نقض البيع حينئذٍ، وإن تراخى عن النقض فله النقض متى شاء؛ لأن خيار العقد الموقوف على التراخي. هذا هو الصواب؛ لأن عبارة شرح الأزهار فيها ما فيها. (من خط سيدنا أحمد بن حسن بن أبي الرجال ¦).

(٤) أي: لم يجز. (شرح فتح) (é).


[١] يعني: فيرجع بما كان للنماء لا للبقاء. و (é).