شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان كيفية تصرف الوصي في التركة

صفحة 455 - الجزء 9

  يقولون: إن هذه الحقوق تسقط بالموت⁣(⁣١)، فهذه الحقوق هي المختلف فيها، فلا يستقل الوصي بقضائها من دون مؤاذنة الورثة إلا (بعد الحكم) بلزومها°(⁣٢)، قال علي خليل±(⁣٣): والمراد بحكم الحاكم: أنه يرافع الوارث⁣(⁣٤) إلى الحاكم فيقول⁣(⁣٥): «أتجيز هذه الوصية أم تردها إلى الثلث؟» حتى يكلفه الحاكم أحد الجوابين، فإن أمضاه جاز، وإن قال: «أردها إلى الثلث⁣(⁣٦)» عمل فيه على ما يحكم به الحاكم وما يؤدي إليه اجتهاده، وليس المراد به أن الحاكم لو أذن في ذلك أو قال: «حكمت به» من غير مرافعة إليه أن ذلك جائز، فإن ذلك لا يصح±(⁣٧)،


(١) لتعلقها بالذمة، والذمة تبطل بالموت. قلنا: بل تنتقل إلى المال كدين الآدمي. (بحر).

(*) وهذا ما لم يوص، فإن أوصى لم تسقط إجماعاً. فتخرج عندهم من الثلث.

(٢) يقال: هي لازمة، فكان الصواب أن يقال: بعد الحكم بوجوب إخراجها، كما يأتي في آخر الكلام.

(*) يعود إلى الكل، المجمع عليه والمختلف فيه. (مفتي).

(٣) قال في شرح الأثمار ما معناه: أن كلام علي خليل لا يليق شرحاً لقوله: «والمختلف فيه»؛ لأن المراد± بالحكم هنا أن يحكم باللزوم أو السقوط.

(٤) أو حيث كان الوارث متمرداً أو غائباً. (حاشية سحولي لفظاً).

(٥) القائل الوصي، والمقول له الوارث. (تعليق الفقيه حسن).

(٦) حيث أوصى.

(٧) وقرره المتوكل على الله⁣[⁣١]، قال: وقد ذكره من الحنفية ابن نجيم في الأشباه والنظائر، ثم قال إمامنا المتوكل على الله: وفي معنى ذلك لو باع الولي أو الإمام أو الحاكم على الصبي ولم يرض المشتري شراء ذلك إلا بحكم، ثم حكم الحاكم له - أنه يصح، ويكون حكماً صحيحاً، قال: لأن الصبي لما احتاج إلى تنفيذ البيع كان بمثابة المنازع والمخاصم إلى الحاكم، حتى لو ادعى بعد ذلك وبعد وقوع الحكم لم تسمع دعواه، ولا يلتفت إليها الحاكم؛ إذ الحكم لا ينقض، وهذا حكم نافذ مخصوص. (é).


[١] قال المتوكل على الله #: وأما حكم الحاكم مع عدم المنازع فلا حكم له، كما يفعل في بصائر الأوقاف والشراء، وإنما هو بمثابة العلم الواقع فقط، ولا يفيد الحكم شيئاً قط؛ لأنه كأنه قال: اطلعت على هذا وفهمت ما فيه وعرفته. وقرره سيدنا علي ¦.