شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان كيفية تصرف الوصي في التركة

صفحة 456 - الجزء 9

  ذكره المؤيد بالله قدس الله روحه.

  نعم، فإذا حكم الحاكم عليه بوجوب إخراجها جاز له⁣(⁣١) من دون مؤاذنة الورثة (مطلقاً) أي: سواء كان متيقناً لذلك الدين أم غير متيقن وإنما ثبت ببينة عادلة، وسواء كان الوارث صغيراً⁣(⁣٢) أم كبيراً، موافقاً في المذهب أم مخالفاً؛ لأن الحكم يرفع الخلاف.

  (و) كذلك للوصي أن يستقل بقضاء الدين المجمع عليه⁣(⁣٣) والمختلف فيه (قبله) أي: قبل أن يحكم عليه حاكم، وذلك (حيث تيقنه) لازماً للميت، إما بخبر متواتر⁣(⁣٤)، أو بإقرار الميت، لا بمجرد الشهادة العادلة⁣(⁣٥) (و) تيقنه أيضاً لا يكفي في المختلف فيه إلا حيث (الوارث صغير أو) لم يكن الوارث صغيراً، بل كبيراً لكنه (موافق(⁣٦)) للوصي في مذهبه، فحينئذٍ يجوز للوصي أن يقضي الدين


(١) أي: للوصي.

(٢) وينصب الحاكم من يدافع عنه.

(*) لعله حيث حكم على الوصي بالبينة والوصي هو المنازع.

(*) لأن مذهب الوصي مذهب له. (بيان).

(٣) شكل عليه، ووجهه: أن قد تقدم أن له أن يستقل بقضاء الدين المجمع عليه، ولأن سياق الكلام في المختلف فيه±[⁣١]. و (é). أما على ما قرر أنه يحتاج إلى الحكم في المجمع عليه والمختلف فيه فليس له الاستقلال إلا بحكم.

(٤) ويلحق بالتواتر والإقرار¹ كون الوصي شاهداً بأصل الدين. (تكميل لفظاً).

(٥) من دون حكم.

(٦) فإن لم يكن للوارث مذهب؟ لا بد من ا±لحكم. (é).

(*) لأن الدين مع الموافقة كالثابت بالحكم. (أنهار).

=


[١] تصرفات الوصي: لا يخلو الدين إما مجمع عليه أو مختلف فيه، المجمع عليه يقضيه مستقلاً حيث صار مستفيضاً، والمختلف فيه بعد الحكم، وقبله لا يخلو إما أن يكون الوارث صغيراً أو موافقاً أو لا أيهما، مع الإثبات يقضي كذلك، وفي صورة النفي لا. وما علمه وحده قضاه سراً حيث قد قبض ولو منع أو ضمن، ولا يرجع على الفقير. (é).