شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان أسباب ضمان الوصي فيما هو وصي فيه

صفحة 464 - الجزء 9

  لأن الصبي يلحق هنا في المذهب بأبيه؛ ولهذا كان مسلماً بإسلام أبيه، فلما جعل دينه دين أبيه جعل مذهبه± مذهب وليه في صغره، وهذا بناء على أن الاجتهاد الأول± بمنزلة الحكم⁣(⁣١)؛ إذ لو لم يكن كذلك كان حكم الصبي إذا بلغ وخالف اجتهاد الوصي حكم المجتهد إذا تغير اجتهاده، فليس له أن يعمل إلا بالاجتهاد الثاني لا الأول.

  (و) الثالث: (بمخالفته ما عين(⁣٢)) أي: ما عينه له الموصي (من مصرف ونحوه) أما المصرف فنحو أن يقول: «اصرف إلى المسجد» فيصرف إلى الفقراء، أو يقول: «اصرف إلى الفقراء» فيصرف في غيرهم من مسجد أو نحوه.

  وأما نحو المصرف فمثاله أن يقول: «أخرج من غنمي» فيشتري شاة من ماله⁣(⁣٣) ويخرجها، أو نحو ذلك.


= وفي الوقف ما لفظه: فرع: °فأما الوصية والإباحة إذا عين موضعها الذي تصرف فيه فإنه يتعين مطلقاً⁣[⁣١]، إلا إذا كان ذلك عن حق واجب فإنه لا يتعين مطلقاً، وكذا في الوقف إذا كانت غلته عن حق واجب. وفي النذر ما لفظه: وأما الوصية فإن كانت لا عن حق واجب تعين ما عينه لها¹، وإن كانت عن حق واجب وعين لها زماناً أو مكاناً لم يتعين، وإن عين لها مالاً أو جنساً من المال تعين°، ذكره المنصور بالله. اهـ وفي الوصايا ما لفظه: مسألة: وإذا عين الموصي وقتاً لإخراج ما أوصى به فأخرجه الوصي في وقت غيره فقال في الكافي: لا يضمن⁣[⁣٢]. قال الفقيه يوسف: وهو± يستقيم في الوصية بالواجب، وأما في المباح فإنه يتعين الوقت، فإن أخرج قبله ضمن، وإن أخرج بعده أجزأ للضرورة.

(١) لكن لا يكون بمنزلة الحكم إلا إذا كان قد تبعه عمل أو في حكمه، وهنا لم يتبعه عمل، فيعمل باجتهاد نفسه. اهـ ظاهر كلامهم± الإطلاق. (سيدنا حسن).

(٢) قد دخل في قوله: «بالتعدي»، ولعله إنما أتى به ليرتب عليه ما بعده.

(٣) أي: من مال الموصي.


[١] سواء كان ثم قرينة أم لا.

[٢] وضعفه في الأزهار حيث قال: «قيل». اهـ قيل: وكلام الفقيه يوسف هو الذي تبنى عليه القواعد فتأمل. (سماع سيدنا حسن).