شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان أسباب ضمان الوصي فيما هو وصي فيه

صفحة 467 - الجزء 9

  يعني: أن الوصي إذا لم يكن متبرعاً بالتزام الوصاية⁣(⁣١) بل شرط لنفسه أجرة ما يعمل فيه من تنفيذ الوصايا، أو لم يشرط لكنه يعتاد التزام الوصايا بالأجرة لا تبرعاً - فإنه حينئذٍ يضمن ما تصرف فيه ضمان الأجير المشترك.

  (و) اعلم أن الأجير⁣(⁣٢) (إنما يستحقها) أي: يستحق الأجرة في ثلاث صور:

  الصورة الأولى: (إن شرطها(⁣٣)) لنفسه، فيستحقها. ويلزم الوصي الدخول في الوصية إن كانت واجبة على الموصي⁣(⁣٤) ولم يقم غيره مقامه ولا كانت أحواله شاقة⁣(⁣٥).

  الصورة الثانية قوله: (أو اعتادها(⁣٦)) فإنه إذا كان يعتاد⁣(⁣٧) أخذ الأجرة على الوصاية⁣(⁣٨) فَقَبِلَ الوصية وعَمِلَ استحق الأجرة وإن لم يشرطها.


(*) أو خاصاً. اهـ وقرر خلافه±.

(*) يضمن غير الغالب.

(١) أو غيرها±. (حاشية سحولي) (é).

(٢) أي: الوصي.

(٣) على الموصي، وتطيب له± ولو تعين عليه الدخول في الوصاية؛ لأن أصل الوجوب على الموصي. (بيان).

(٤) لا فرق؛ إذ قد صارت واجبة بالإيصاء.

(٥) قال الفقيه يوسف: والمشقة: المخاصمة والمشاجرة، وقيل: حيث± هناك شبهة يخشى منها على دينه⁣[⁣١]. (بيان). ولعل المراد أنها خشية الضرر؛ لتبيح الترك؛ لأن ترك الواجب لا يبيحه إلا ذلك.

(٦) وتثبت بمرتين. (é).

(*) وندب للغني أن يعف عنها. (هداية لفظاً). لقوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ}⁣[النساء ٦]، وأما الفقير فيأكل بالمعروف، وهو أجرة المثل، وله أن يعف عن ذلك. (هامش هداية).

(٧) أو الغالب. (é).

(٨) المراد على أي± عمل.


[١] أو خشية الضرر في جسمه. (é).