شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان أسباب ضمان الوصي فيما هو وصي فيه

صفحة 468 - الجزء 9

  الصورة الثالثة قوله: (أو عمل) الوصي عملاً (للورثة فقط(⁣١)) لا للميت، نحو أن يعمل لهم في أموالهم⁣(⁣٢) التي اقتسموها⁣(⁣٣) عملاً، وهو يريد± الرجوع⁣(⁣٤) بأجرة ذلك العمل عليهم إن كانوا صغاراً، أو كباراً وأمروه بالعمل، وهو لا يعمل مثله في العادة⁣(⁣٥) إلا بأجرة، أو نحو ذلك مما لم يأمره الميت به ولا يختص به⁣(⁣٦).

  (و) أجرة الوصي حيث استحقت على الوصاية (هي) تكون (من رأس المال⁣(⁣٧) مطلقاً) أي: سواء كان مخرج± ما هو وصي فيه من الثلث أو من رأس


(١) وهذا ليس مما نحن فيه؛ لأن هذا من باب الإجارة لا من باب الوصية.

(٢) قال في المقنع: إنه إذا اشتغل الوصي عن مكسبه بحفظ مال اليتيم والفصل فيه والتقاضي فله أن يأكل من مال اليتيم بقدر أجرة مثله على مثل كفايته. انتهى. قال فيه: وإذا بلغ اليتيم وأنس منه رشده بصلاح لنفسه وحفظ لماله دفع إليه الوصي ماله، وإن لم يأنس منه رشده حبس ماله حتى يؤنس رشده. انتهى، إشارة إلى الآية الكريمة التي تمسك بها من تقدم، كما تقدم في الحجر. (شرح فتح).

(٣) أو غيرها±. (شرح فتح).

(*) أو لم يقتسموها. (é).

(٤) ونوى، والقول قوله في نية الرجوع. (é).

(٥) لعله في الكبار، لا في الصغار فإذا نواها رجع؛ لأن له ولاية، كما لو استأجر غيره، وأما كونه يعتاد أخذ الأجرة أو عدمها فإنما ذلك بالنسبة إلى كون القول قوله أم لا. (é).

(٦) بل يختص به الوارث. (é).

(٧) ولو عما هو من ثلثه؛ لأنها وجبت في المال من أول وهلة، كما تقدم في وصي الحج. (شرح فتح).

(*) لأنها مالية من أصلها. (غيث).

(*) أجرة المثل، والزائد من الثلث±. (حاشية سحولي). أو لم يجد من يستأجره إلا بالزيادة فإنها من رأس المال كمسألة المهر إذا زاد فيه. (رياض).

(*) قال الفقيه يوسف: وأما ما استأجر عليه الوصي غيره فلعل أجرته من الثلث وفاقاً. وهو =