(فصل): في بيان المندوب من الوصايا
  بكونه وارثاً بحال الموت لا بحال الإيصاء. والوصية لعبد الوارث كالوصية له. ولا فرق بين أن يوصي للوارث أو يبرئه حال المرض أو يهب له. قال علي خليل: وهذا إذا خصه، فأما إذا أوصى لقرابته فإنها تصح(١) ويدخل الوارث.
  (و) ندبت الوصية أيضاً (من المعدم(٢)) للمال في حال وصيته، فإذا كان لا يملك شيئاً من المال ندب له أن يوصي (بأن يبره الإخوان(٣)) إما بقضاء ديونه إن كان عليه دين لآدمي أو لله تعالى(٤)، أو بأن يتصدقوا عنه بما أمكنهم إن لم يكن عليه دين، أو بمجموعهما، فيلحقه ثواب ما فعل لأجل وصيته(٥)، فإن لم
(١) اتفاقاً. اهـ والظاهر بقاء الخلاف.
(٢) وغير المعدم±.اهـ وكذا المستغرق. (é).
(٣) قولاً وفعلاً. (é).
(٤) ولعله بناء على كلام الفقيه حسن أن التبرع[١] بحقوق الله تعالى يصح، أو يكون المراد بأن يقرض الميت ثم يبرئه.
(٥) فإن قيل: إذا كان فعل العبد لا يصير فعلاً لغيره حكماً إلا بالاستنابة، فكيف يلحق العبد ثواب عمل غيره فيما ورد من دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب، بل الدعاء للمؤمنين عموماً، كما حكى الله تعالى عن ملائكته ورسله، ولذلك شرعت زيارة الموتى والدعاء لهم وتلاوة القرآن على قبورهم، فلولا أنه يلحقهم نفع ذلك لما شرعت، ولا استنابة في شيء من ذلك؟ قلنا: تلك صلة شرعت بين المؤمنين، اقتضاها التآخي في الله تعالى، فيكون الدخول في الإيمان والأخوة في الله سبحانه الذي هو سببها كالأمر بها والتوصية بفعلها، فتكون استنابة في المعنى، كما قيل: إن عقد الرفقة في سفر الحج استنابة في أعماله عند ذهاب العقل، وإن الاستيداع ونحوه استنابة في الإنفاق عند الغيبة، ولا يحتاج إلى أمر الحاكم على قول البعض. (معيار لفظاً). وعند الحنفية أن أعمال العباد تلحق من قصدت به وإن لم يكن هناك وصية، وحجتهم استغفارُ الملائكة لمن في الأرض مع عدم الإيصاء، وفعلُ النبي ÷، فإنه كان إذا ضحى ضحى بكبشين عظيمين، ويجعل أحدهما عن أمته جميعاً مع عدم الوصية. (من تعليق القاضي عبدالله الدواري على الزيادات).
=
[١] يقال: لا± تبرع مع الوصية. (شامي، وسلامي).